مصاحف انواع

المصحف تنزيلات

فهرس القرآن الكريم الكريمmp3 القرآن الكريم مكتوب

9مصاحف
/ / / /  / / /

Translate k..k..520....

الاثنين، 9 مايو 2022

مذكرة مختصرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى

 

مذكرة مختصرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى

مستنبطة من كتاب المختصر من الممتع

  أعدها / العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى علي حسن العبيدلي غفر الله تعالى له ولوالديه وللمسلمين 

[ كتاب الطهارة ] 

* الطهارة : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الحدث.

* ارتفاع الحدث: زول الوصف المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط طهارة.

- [وما في معناه]: أي ما في معني الحدث كغسل اليدين بعد القيام من النوم ليل، فإنه واجب ويسمي طهارة وليس من حدث.

* زوال الخبث : طهارة سواء زال بنفسه أو بمزيل آخر.

* الخبث : هو النجاسة.

* أقسام المياه : [1]

1ـ الماء الطهور 2ـ الماء الطاهر    3ـ الماء النجس.

* الماء الطهور :  هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس.

* التراب : في التيمم علي المذهب لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس.

* الماء الطهور : هو الباقي علي خلقته:

 حقيقيه : بحيث لم يتغير شيء من أوصافه.

2ـ حكما: بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية.

إذا تغير الماء بهذه الأمور يبقي طهورا ولا يكره :

1ـ إن تغير بطول مكثه [ إقامته ]

2ـ لو تغير بما يشق صون الماء عن نابت فيه كعشب وطحلب.

3ـ بمجاورة ميته وإن تغيرت رائحته لان تغير عن مجاورة لا عن ممازجه.

4ـ إذا سخن بالشمس أو الحطب أو الكهرباء أو الغاز.

5ـ ما استخدم في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسله ثانية وثالثة.

إذا تغير الماء بهذه الأمور يكون طهورا ويكره :

1ـ قطع الكافور التي تغير طعمه ورائحته ولكن لا تمازجه.

2ـ دهن او ملح مائي.

3ـ سخن بنجاسة سواء تغير أو لم يتغير.

* إذا بلغ الماء قلتين ولم يتغير احد أوصافه فطهور.

* إذا بلغ الماء القلتين فينجس بمجرد ملاقاته النجاسة.

* بعض أقسام الماء الطاهر:

الماء اليسير الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث [هذا الماء لا يرفع حدث رجل فقط].

1ـ تغير أحد أوصافه إذا طبخ فيه شيء طاهر فيكون طاهرا غير مطهر.

2ـ إذا سقط فيه شيء طاهر فغير احد أوصافه.

3ـ ما رفع بقليله [دون القلتين]حدث.

4ـ إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.

5ـ إذا كان منفصل من الغسلة السابعة لطهارة المحل المتنجس.

* المنفصل من الغسلة الأولي للسادسة يكون ماء نجسا.

* المنفصل من الغسلة السابعة يكون ماء طاهرا.

* الماء النجس هو الذي تغير طعمه ولونه ورائحته بالنجاسة أو لاقي النجاسة وهو دون القلتين أو المنفصل من الغسلة الأولي للسادسة في إزالة النجاسة.

* يطهر الماء النجس بالطرق التالية :

 إذا أضيف للماء النجس ماء طهور كثير.

 إذا زال تغير النجس الكثير [فوق القلتين]بنفسه.

 إذا أخرج منه الماء النجس وبقي بعده ماء طهور كثير.

* الماء الكثير = قلتان وهي[500]رطل عراقي=خمس قرب ماء 191،25كيلو جرام.

* إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته بني علي اليقين.

* إذا اشتبه ماء طهور وماء نجس حرم استعمالهما ولم يتحرو لا يشترط للتيمم إ واقتهما ولا خلطهما.

* إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر لا يتحرى ولا يتيمم بل يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة.

* إذا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسه فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة وكذا الحال بالنسبة للثياب المحرمة.

 

 

 

 

 

 

 

2ـ باب الآنية

 

* كل إناء طاهر ولو كان ثمينا كالجواهر والزمرد والماس فإنه يباح اتخاذه واستعماله.

*ا لاتخاذ: أن يقتنيه فقط للزينه أو للبيع والشراء أو استعماله حال الضرورة.

* الاستعمال : التلبس بالانتفاع به.

* لا يجوز استعمال واتخاذ آنية الذهب والفضة والمضبب بهما حتي للمرأة.

* تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.

* يباح أن يضبب الإناء بفضة يسيرة لحاجة.

* الضبة : حديدة تجمع بين طرفي المنكسر.

* مثل المضبب: المموه والمطلي والمطعم.

* تباح آنية الكفار مالم تعلم نجاستها فإن علمت نجاستها تغسل.

* إن كانت الميته طاهرة فجلدها طاهر كالسمك.

* إن كانت الميته نجسه فجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ.

* الدباغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف للماء.

* يباح استعمال جلد الميته من حيوان طاهر في الحياة بعد الذبح.

* الحيوان الطاهر: هو كل مأكول كالإبل والبقر ونحوهما وكل حيوان كالهراء وما دونه خلقة وكل شيء ليس له دم سائلة.

* لبن الميته نجس وأجزائها كاليد والرجل والرأس نجس أيضا.

* يجوز استعمال صوف الغنم ووبر الإبل وريش الطيور لأنه لا ينجس بالموت.

* ما فصل من حيوان حي فهو كميتة طهارة ونجاسة وحلا وحرمه باستثناء:

1ـ الطريدة: يطردها الجماعة للصيد فما قطع منها وهي لم تمت فهو نجس وحرام لأنها لم تكن صيدا

2ـ المسك وفأرته.

 

 

 

 

 

الاستنجاء

* الاستنجاء : هو إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر أو نحوهما.

* يستحب في الاستنجاء:

1ـ قول [ بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث ]قبل الدخول للحمام.

2ـ قول[غفرانك]عند الخروج من الحمام .

3ـ تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمني عند الخروج.

4ـ الاعتماد علي رجله اليسرى عند قضاء الحاجه.

5ـ يقضي حاجته في مكان بعيد لا يري فيه إن كان في الخلاء.

6ـ يستتر اثناء قضاء حاجته.

7ـ يطلب مكانا رخوا لا يخشى منه رشاش البول عند بوله.

8ـ يمسح بيده اليسرى بعد بوله ذكره من أصله إلي رأسه.

9ـ [ نتره ثلاثا ]وهو جذب ذكره يستخرج بقية بوله.

10ـ إذا خاف التلوث ينتقل من موضع قضاء الحاجة للاستنجاء بالماء.

يكره أثناء قضاء الحاجة الأمور التالية :

1ـ أن يدخل معه شيء فيه ذكر الله [اسم الله]إلا لحاجة كالأوراق النقدية .

2ـ رفع الثوب قبل أن يدنو من الأرض.

3ـ الكلام

4ـ البول في الحجر.

5ـ من فرجه بيمينه [القبل والدبر]والاستنجاء والاستجمار بيمينه.

6ـ استقبال النيرين [الشمس والقمر].

يحرم أثناء قضاء الحاجة الأمور التالية :

1ـ يحرم أن يدخل معه مصحف للخلاء سواء كان ظاهرا أو خفيا.

2ـ يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان

3ـ اللبث في حاجته.

4ـ قضاء الحاجة في الطريق أوفي ظل نافع.

5ـ قضاء الحاجة تحت ظل شجرة عليها ثمر.

الاستجمار

 

يشترط للاستجمار بالأحجار والورق والخرق والخشب التالي :

1ـ أن يكون طاهرا.

2ـ منقيا أي يحصل به الإنقاء.

3ـ أن يكون بثلاث مسحات منقيات.

4ـ أن لا يكون من طعام بني آدم وبهائمهم وأن لا يكون بروث.

5ـ أن لا يكون بشيء محترم ككتب العلم الشرعي.

* الإنقاء بالاستجمار هو: أن يبقي اثر لا يزيله إلا الماء.

* الإنقاء بالاستنجاء: هو عودة خشونة المكان كما كان.

* يشترط في الاستنجاء بالماء بسبع غسلات .

* يسن أن تكون عدد مرات الاستنجاء وترا.

* يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح.

* يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء والاستجمار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ـ باب السواك

 

* السواك : يطلق علي الالة التي هي العود وعلي الفعل: السواك سنة.

* السواك يكون بعود لين منق لا يتفتت.

* السواك مسنون في كل وقت في الليل والنهار.

* تتأكد سنة السواك عند:

1ـ قرب الصلاة

2ـ قراءة القران

3ـ الانتباه من النوم

4ـ عند الوضوء

5ـ تغير رائحة الفم.

* يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم.

* يستاك مبتدئا من الجانب الأيمن.

* من السنن كذلك :

1ـ استعمال الدهن في شعره وبدنه غبا[يفعله يوما ويتركه يوما]

2ـ الاكتحال في كل عين ثلاثا وينبغي الاكتحال بالإثمد.

3ـ يجب الختان علي الذكر وهو قطع الجلدة فوق الحشفة.

4ـ يجب الختان للأنثى وهو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.

يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ـ باب الوضوء

أولا: فروض الوضوء :

1ـ غسل الوجه من منبت الشعر إلي أسفل اللحية ومن الأذن إلي الأذن ويجب غسل ما استرسل من اللحية.

*الفم والأذن من الوجه لأنها داخلان فيه فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء.

2ـ غسل اليدين إلي المرفقين والمرفق بين العضد والذراع.

3ـ مسح الرأس ومنه الأذانان.

المسح يختلف عن الغسل بحيث أنه لا يحتاج إلي جريان الماء.

4ـ غسل الرجلين إلي الكعبين وهما العظمان الناتئان أسفل الساق.

5ـ الترتيب ولا يسقط سهوا ولا جهلا.

6ـ الموالاة بحيث لا يؤخر غسل عضو حتي ينشف الذي قبله.

* الطهارة من الأحداث يشترط لها النية بينما إزالة الأنجاس لا يشترط لها النية.

* إذا نوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها أو نوي ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه.

* من نوي غسلا مسنونا أجزاه عن غسل واجب والعكس صحيح.

* إذا اجتمعت عدة أحداث توجب وضوء ونوي الطهارة عن أحدها يجزئ عن الجميع مالم ينوأ لا يرتفع غيره من الأحداث وكذلك الحال بالنسبة للغسل إذا اجتمعت عدة أسباب.

* يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.

* يسن استصحاب ذكر النية بالقلب في جميع الطهارة.

* يجب ألا ينوي قطع النية.

* تجب التسمية في الوضوء في بدايته إذا ذكر ويقول:

بسم الله وإذا ذكرها في أثنائه يبتدئ وتسقط بالنسيان.

* تباح معونة من يتوضأ كتقريب الماء إليه وصبه عليه.

* يباح تنشيف أعضائه أي تجفيفها.

 

 

* يقول بعد فراغه من الوضوء :

[ أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ] .

ثانيا: سنن الوضوء:

1ـ السواك .

2ـ غسل الكفين ثلاثا.

3ـ البداءة بالمضمضة.

4ـ الاستنشاق.

5ـ المبالغة فيهما لغير الصائم.

6ـ تخليل اللحية الكثيفة والأصابع.

7ـ التيامن وهو خاص باليدين والرجلين.

8ـ الغسلة الثانية والثالثة.

9ـ أخذ ماء جديد للأذن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ـ باب نواقض الوضوء

 

نواقض الوضوء [ مفسداته ] وهي:

1ـ كل خارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد.

2ـ الخارج من بقية البدن إن كان بولا أوغائطا قل أو كثر.

* من حدثه دائم كسلس البول والريح لا ينتقض وضووه.

* الريح وإن كانت كريهة لا تنقض الوضوء إن خرجت من غير السبيلين.

* إذا خرج من غير السبيلين نجس كثير غير البول والغائط كالدم والقي فإنه ينقض الوضوء.

3ـ زوال العقل بالجنون أو تغطيته بالنوم والاغماء.

* زوال العقل بالجنون والإغماء  والسكر يسيره وكثيره ناقض.

* يسير النوم من قاعد وقائم غير مستندين لا ينقض الوضوء.

4ـ مس ذكر نفسه بكفه وكذا الحال بالنسبة لقبل المرأة.

5ـ مس الرجل المرأة بشهوة يشمل الصغيرة والمميزة والكبيرة والحرة والعبدة وسواء كانت من محارمه أو ليست من محارمه.

6ـ مس حلقة الدبر: أما مس جانبي الدبر والفخذ والأ نشين لا ينقض.

* مس شعر وظفر المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء.

* مس المرأة مع حائل لا ينقض الوضوء.

* الملموس بدنه مع حائل لا ينقض وضوؤه ولو وجد شهوة.

7ـ من غسل ميتا ولو من وراء حائل.

8ـ أكل لحم الجذور.

* أكل كرشي وكبد وشحم وكلية وأمعاء الجزور لا تنقض الوضوء.

* المضغ وعدم بلع لحم الجزور لا تنقض الوضوء.

* كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء إلا الموت.

* من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني علي اليقين والعكس صحيح.

 

 

* يحرم علي المحدث الأمور التالية :

1ـ مس المصحف سواء كان كاملا أو غير كامل.

2ـ الصلاة.

3ـ الطواف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ـ باب المسح علي الخفين

 

* الخفان: ما يلبس علي الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وكل ما يلبس علي الرجل مما تستفيد منه بالتسخين.

* يجوز المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها.

* ابتداء مدة المسح تكون من الحدث بعد اللبس.

* شروط المسح علي الخفين :

1ـ لبسهما علي طهارة.

2ـ أن يكون المسح علي طاهر.

3ـ أن يكون مباحا غير مغصوب ولا محرم لعينه كالحرير بالنسبة للرجل.

4ـ ساتر للمفروض غسله من الرجل.

5ـ يثبت بنفسه ولا يحتاج لأن يتم شده.

* يجوز المسح علي العمامة للرجل دون المرأة.

* شروط المسح علي العمامة :

1ـ طهارة العين.

2ـ أن تكون مباحة.

3ـ محكه تدار من تحت الحنك.

4ـ ذات ذؤابة: يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف.

5ـ أن تكون ساتره لما لم تجر العادة بكشفه.

* يجوز المسح علي خمر النساء المدارة تحت حلوقهن.

* المسح علي الخفين والعمامة والخمار يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر.

* يجوز المسح علي الجبيرة والجبس في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بشرط عدم تجاوزها قدر الحاجة.

* إذا برئ الجرح وجب إزالة الجبيرة.

* من مسح في إقامة ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم.

* من شك في ابتداء مسحه مقيما أو مسافرا فيتم مسح مقيم.

* من أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل مسحه فيتم مسح مسافر.

* لا يجوز المسح علي القلانس وهي نوع من اللباس يوضع علي الرأس كالطقية.

* لا يجوز المسح علي لفافة في القدم لأنها ليست خفا.

* إن لبس خفا فوق خف علي وجه يصح معه المسح فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني.

* يسمح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف دون اسفله وعقبه وجميع الجبيرة.

* إذا تمت مدة المسح وهو علي طهارة فيجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلا أن يستأنف الطهارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ـ باب الغسل

موجبات الغسل :

1ـ خروج المني دفقا بلذة من اليقظان وخروجه بشكل عام من النائم.

* إذا أحس بانتقال المني لكنه لم يخرج فإنه يغتسل.

* إذا اغتسل لخروج المني ثم خرج مع الحركة فلا يعيد الغسل.

2ـ تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل سواء انزل أو لم ينزل.

3ـإسلام الكافر سواء كان أصليا او مرتدا.

4ـ الموت: يجب علي المسلمين غسل الميت.

السقط إذا بلغ أربعة أشهر ونفخت فيه الروح وجب الغسله.

5ـ انقطاع الحيض.

6ـ النفاس.

الأمور التي تحرم علي من يجب عليه الغسل:

1ـ الصلاة

2ـ الطواف.

3ـ مس المصحف.

4ـ قراءة القران.

5ـ اللبث في المسجد.

* لا يحرم علي المحدث حدثا اكبر قراءة ذكر يوافق القرآن.

* إذا توضأ المحدث حدثا أكبر جاز له المكث في المسجد.

* يسن الغسل لمن غسل ميتا او أفاق من جنون وإغماء.

* صفة الغسل المجزئة : ينوي ويسمي ويهم بدنه بالغسل مرة حتي فمه وأنفه وظاهر شعره وباطنه، مع نقض الشعر في الحيض والنفاس.

* يسن الوضوء بالمد والغسل بالصاع.

* يستحب للجنب ان يتوضأ إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة الجماع.

 

* النية في الغسل لها أربع حالات :

 

1ـ أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان.

2ـ ان ينوي رفع الحدث الكبر دون الأصغر فلا يرتفع الحدث الأصغر.

3ـ أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء كالصلاة ارتفع عنه الحدثان.

4ـ أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القران واللبث في المسجد فلا بد من الوضوء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ـ التيمم

 

* التيمم : هو بدل الطهارة بالماء وهو مبيح وليس رافعا للحدث.

* إذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة.

* يشترط للتيمم :

1ـ دخول الوقت.

2ـ تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله.

* يجب التيمم لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة ويستحب لما يستحب له الطهارة بالماء كقراءة القرآن الكريم دون مس المصحف.

* ينوي التيمم عن الماء في الحوال التالية:

1ـ عدم وجود الماء

2ـ زاد ثمن الماء كثيرا.

3ـ إذا خاف باستعماله وطلبه ضرر بدنه.

4ـ إذا خاف البرد ولم يجد ما يسخن به.

* من وجد ماء يكفي بعض طهره فيستعمله ويتيمم للباقي.

* من جرح يتيمم للجرح ويغسل بقية الأعضاء.

* إذا كان التيمم للجرح في الحدث الأصغر وجب الترتيب والموالاة.

* إذا كان التيمم للجرح في الحدث الأكبر لا يشترط الترتيب والموالاة .

* يجب طلب الماء في رحله[جماعته]وقرب رحله وبدلالة وإذا لم يجد الماء شرع له التيمم.

* يجزئ التيمم الواحد عن عدة احداث ولو كانت متنوعة.

* النجاسة علي البدن يتيمم لها بعد تخفيفها ما أمكن.

* النجاسة في الثوب والبقعة لا يتيمم لها.

* التيمم يكون بتراب طهور غير محترق له غبار.

* لا يصح التيمم بالرمل والتراب النجس والمحترق كالأسمنت والتراب الرطب.

 

 

فروض التيمم:

مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة في الحدث الأصغر.

في التيمم لابد أن ينوي نيتين:

1ـ نية ما يتيمم لهز

2ـ نية ما يتييم عنه كحدث أصغر أو أكبر.

* إن نوي التيمم للفرض صلي كل وقت الصلاة فرائض ونوافل.

* مبطلات التيمم :

1ـ خروج الوقت: إلا إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد جمعها مع العصر.

2ـ مبطلات الوضوء.

3ـ وجود الماء.

4ـ زوال العذر إن كان مرض.

* إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة.

* إذا وجد الماء اثناء الصلاة فيتطهر ويستأنفها.

* الأفضل أن يؤخر التيمم لآخر الوقت المختار إن كان يتوقع وجود الماء في آخر الوقت.

* صفة التيمم :

ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ويمسح وجهه بباطن الأصابع وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه ليصل التراب إلي ما بينهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 باب إزالة النجاسة

* إذا طرأت النجاسة علي أرض فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة أيا كانت باي عدد من الغسلات.

* يجزئ في غسل النجاسات علي غير الأرض سبع غسلات.

* إذا كانت النجاسة من كلب وخنزير تغسل سبع مرات إحداها بتراب.

* يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده.

* لا يطهر متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا بالشمس.

* لا يطهر متنجس بالريح والدلك ولا بالتحول من حال إلي حال.

*إ ذا تخللت الخمرة بنفسها وزالت نشوتها تطهر.

* إذا تنجس الدهب المائع لا يطهر.

* إذا اخفي موضع نجاسة غسل حتي يجزم بزواله.

* يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بالنضح.

*الدماء ثلاثة :

1ـ نجس لا يعفي عن يسيره وهو كل دم خرج من حيوان نجس أو من السبيلين من آدي.

2ـ نجس يعفي عن يسيره

3ـ طاهر كدم السمك ودم البعوضة ودم الشهيد ودم المذكاة بعد تذكيتها الذي يبقي فيها بعد التذكية.

يعفي عن الأمور التالية مالم تكن في سائل كالماء ومطعوم كالخبز:

1ـ يسير دم نجس من حيوان طاهر كبهيمة الأنعام وما ليس له دم سائل.

2ـ أثر استجمار لم يتجاوز المحل.

* القيء والبول والروث لا يعفي عن يسيره.

* لا ينجس الآدمي سواء كان مؤمنا أو كافرا أو ذكر أو أنثي بالموت.

* مالا نفس له سائلة لا ينجس بالموت كالصراصير والخنفساء والعقرب.

* بول ولحم وروث ومني ما يؤكل لحمه طاهر.

* مني الآدمي ورطوبة فرج المرأة طاهران.

* سؤر الهرة وما دونها في الخلقة [بقية الطعام والشراب] طاهر.

*سباع البهائم كالذئب والضبع والنمر إذا كانت أكبر من الهرة وسباع الطير التي هي أكبر من الهرة كالنسر والحمار الأهلي والبغل منه هذه الأشياء نجسة وكذا آسارها.

 

11ـ باب الحيض

* الحيض: هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.

* دم الاستحاضة دم طارئ عارض بينما الحيض ليس كذلك.

* لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل.

* أقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع ليال بأيامها.

* أقل مدة الطهر بين الحيضين ثلاثة عشر ولا حد لأكثره.

* يحرم علي الحائض :

1ـ الصوم    2ـ الصلاة   3ـ الطواف  4ـ قراءة القرآن    5ـ يحرم وطئها.

* الحائض تقضي الصوم لا الصلاة.

* للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض دون الفرج وكفارة وطئها دينار أو نصفه وهو مثقال من الذهب.

* إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.

* أحوال المستحاضة :

1ـ التي لها عادة سليمة قبل الاستحاضة فتجلس عادتها فقط ولوكان الدم مميزا فيه الحيض من غيره.

2ـ إذا نسيت عادتها فتنظر للدم إن كان يتضح أنه دم حيض مميز فتجلس أيام هذا الدم.

3ـ إن لم يكن لها تميز فتجلس أيام هذا الدم.

*من تغير موعد عادتها فما تكرر ثلاثا فحيض.

* إذا نقصت عادة المرأة عن الشهر السابق فهو طهر.

* المستحاضة هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض.

* الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وقبلها وبعدها ليس بحيض.

* المستحاضة ومن به سلس بول تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ وتصلي فروضا ونوافل.

* المستحاضة لا توطأ إلا مع الخوف من ترك الوطء.

* من رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر مالم تتجاوز أكثر الحيض[15يوم]فإن تجاوزت يكون استحاضة.

* النفاس: هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.

* إن وضعت الحامل ما تم له أربعة أشهر وخرج معه دم فهذا نفاس.

* أكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتي طهرت قبله وذلك بانقطاع الدم تطهرت.

*يكره للزوج وطء النفساء قبل الأربعين بعد التطهر.

*الدم المشكوك فيه بعد الطهر من النفاس فحكمه أن المرأة يجب عليها ما علي الطاهرات لاحتمال أنه دم فساد ويجب عليها قضاء ما علي النفساء قضاؤه لاحتمال أنه دم نفاس.

*إذا ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما حتي ولو كان بينهما مدة يومين أو ثلاثة أو أكثر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الصلاة

 

* تجب صلاة الفريضة علي كل مسلم مكلف[وهو البالغ العاقل].

* الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة.

* يقضي الصلاة من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه كالبنج والدواء.

* لا تصح الصلاة من مجنون ومن هرم لا يعقل.

* ولي الطفل الذي بلغ سبع سنين عليه أن يأمره بالصلاة ولوازمها ويضرب إذا لم يصل عندما يبلغ عشر سنين.

* إذا بلغ وقت الصلاة وفي أثنائها وبعد انتهائها عليه القضاء.

* يحرم تأخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو مشتغل بشرط الذي يحصله قريبا[الثوب والطهارة].

* من جحد وجوب الصلاة [الصلوات الخمس والجمعة]قفد كفر وإن كان حديث عهد بكفر وجحد لا يكفر ويبين له الحق.

* من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مه إقراره بفرضيتها فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة ولكن بشرطين:

1ـ أن يدعوه الإمام ونائبه إلي فعلها.

2ـ أن يضيق وقت الثانية.

لا يقتل التارك والجاحد حتي يستتاب ثلاثة أيام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ـ باب الأذان والإقامة

* الأذان والإقامة فرضا كفاية علي الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة.

* فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.

* يكره الأذان والإقامة للنساء.

* يقاتل أهل بلد من الإمام إذا تركو الأذان والإقامة.

* يحرم إعطاء الشخص الذي يؤذن ويقيم الأجرة.

* تجوز الجعالة وهي: تحصيص مكافاة للمؤذن دون عقد وإلزام.

* لا يحرم أن يعطي المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب وإن وجد متطوع فلا يجوز ان يعطي من بيت المال.

* يستحب في المؤذن ان يكون:

1ـ صيتا حسن الصوت وقوته.

2ـ أمينا.

3ـ عالما بالوقت.

إذا تشاح اثنان في الأذان والإقامة قدم :

1ـ أفضلهما في الأذان.

2ـ أفضلهما في دينه وعقله.

3ـ من يختاره أهل الحى.

4ـ القرعة في حال تعادل الصفات.

* الأذان خمس عشرة جملة يرتلها علي علو.

* يسن ان يكون المؤذن متطهرا ويكره أذان الجنب دون أذان المحدث حدثا اصغر.

* يسن للمؤذن أن يجعل أصبعه في أذنيه.

* يلتفت يمينا في حي علي الصلاة وشمالا في حي علي الفلاح.

* في أذان الفجر يقول بعد حي علي الفلاح[الصلاة خير من النوم].

* الإقامة إحدى عشرة جملة يحدرها حدرا أي يسرع فيها ولا يرتلها.

* يسن أن يقيم من أذن استحبابا في مكانه.

* لا يصح الأذان إلا مرتبا ومتواليا من عدل.

* يجزئ الأذان من مميز الذي بلغ سبع سنين.

* يبطل الأذان والإقامة إذا فصل بينهم فصل كثير وكذلك يبطلهما يسير محرم.

* لا يجزئ الأذان قبل الوقت ويسن أول الوقت.

* يصح أذان الفجر [الأول] قبل طلوع الفجر ويجزئ.

* يسن الجلوس بعد أذان المغرب يسيرا للفصل بين الأذان والصلاة.

* من جمع بين الصلوات أو قضي فوائت يؤذي للأولي مرة واحدة ويقيم لكل فريضة

* يسن لمن سمع الأذان أن يتابع مع المؤذن سرا.

* إذا قال المؤذن حي علي الصلاة فيقول السامع [لا حول ولا قوة إلا بالله]

* بعد فراغ المؤذن يقول السامع:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ـ باب شروط الصلاة

شروط الصلاة هي :

1ـ الإسلام.    2ـ العقل.   3ـ التميز.  4ـ دخول الوقت.  5ـ الطهارة من الحدث والنجس.

6ـ ستر العورة.  7ـ اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة.

8ـ استقبال القبلة.   9ـ النية.

مواقيت الصلاة :

1ـ وقت الظهر: من الزوال إلي مساواة الشيء ظله.

2ـ وقت العصر: من مساواة الشيء إلي مساواة الظل مثليه وهذا وقت اختيار ووقت الضرورة إلي غروب الشمس.

3ـ وقت المغرب: من غروب الشمس إلي مغيب الشفق الأحمر.

4ـ وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلي طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض.

5ـ وقت الفجر: من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس.

* يسن تعجيل صلاة الظهر إلا في شدة الحر فيسن تأخيرها[الإبراد].

* يسن تعجيل صلاة العصر.

* يسن تعجيل صلاة المغرب إلا في ليلة [جمع] مزدلفة للحجاج.

* يسن تأخير صلاة العشاء إلي ثلث الليل إن سهل فإن شق فتعجل في أول الوقت.

* يحرم تأخير صلاة العشاء بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة.

* تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها.

* لو امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام ثم حاضت فعليها قضاء هذه الصلاة.

* من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها قدر تكبيرة الإحرام لزمته هذه الصلاة.

* يجب فورا قضاء الفوائت من الفروض.

* القضاء هو الذي يكون بعد فوات وقت الصلاة .

* تقضي الفوائت مرتبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيارالحاضرة.

 

العورة ثلاثة أقسام:

1ـ مخففة: وهي للذكر من سن سبع إلي عشر سنين وهي الفرجان فقط.

2ـ مغلظة: عورة الحرة البالغة وهي كلها عورة إلا وجهها في الصلاة.

3ـ متوسطة: وهي من السرة للركبة وهي للذكر فوق عشر سنوات والحرة دون البلوغ والأمة ولو بالغة وأم الولد التي أتت من سيدها بولد وتعتق إلا بعد موت سيدها.

* ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين لأنهما أستر [إزار ورداء].

* يجزئ ستر العورة في النفل وإضافة ستر أحد العاتقين في الفريضة.

* يسن للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب:

1ـ درع وهو القميص إلي القدمين.

2ـ خمار وهو يلف علي الرأس.

3ـ خمار وهو ما يلف علي الجسم كالعباءة والجلباب.

* يجزئ المرأة ستر عورتها في الصلاة ولو بثوب واحد.

* من انكشف بعض عورته وغلظ في زمن يسير ثم غطاه علي الفور لم تبطل صلاته.

* من صلي في ثوب محرم كأن يكون مغصوبا أو حريرا لرجل لم تصح صلاته وكذلك بالثوب النجس عليهما الإعادة.

* من حبس في محل نجاسة فلا يعيد إذا لم يتمكن من الخروج لمكان طاهر.

* من وجد كفاية عورته سترها من لم يجد ستر الفرجين وأن لم يكفيهما ستر الدبر.

* إن أعير ستره لزمه قبولها بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها.

* يستحب أن يصلي العاري قاعدا بالإيماء ولو كان قادرا علي القيام لأنه أستر له.

* إمام العراة يكون وسطهم وجوبا فلا يتقدم.

* إذا اجتمع رجال ونساء عراة فلا يصلون جميعا بل يصلي كل نوع وحده.

* يكره في الصلاة :

1ـ السدل: هو أن يطرح الرداء علي كتفه ولا يرد طرفه علي الآخر.

2ـ لبسة الصماء: وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره.

3ـ تغطية وجهه: يكره تغطية الإنسان وجهه.

4ـ اللثام علي فمه وأنفه بأن يضع الغترة والعمامة والشماغ علي فمه وانفه ويستثني منه لو كان لحاجة كالزكام.

5ـ كف الكم ولفه.

6ـ يكره شد الوسط بأن يربط علي بطنه حبلا أو سيرا.

7ـ الخيلاء في الثوب وغيره.

8ـ يحرم التصوير علي صورة حيوان.

*يحرم علي الذكر استعمال منسوج بذهب ومموه به.

*المنسوج بذهب هو أن يكون فيه خيوط من الذهب كنسيج.

*المطلي بالذهب حرام علي الرجل الا إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه.

*يحرم لبس الحرير أو ما كان أكثره من الحرير علي الذكور.

*يسمح بلبس الحرير لضرورة كأن لا يجد غيره أو لمرض أو حكة أو قمل أو مطرز أو حشوا.

*يكره لبس الحرير المزعفر والمعصفر للرجال كراهة تنزيه.

*المزعفر هو المصبوغ بالزعفران.

*المعصفر هو المصبوغ بالعصفر.

*من حمل نجاسة في قارورة أو تلطخ بها أو لاقاها كمن استند بجدار نجس بثوبه وبدنه لم تصح صلاته.

*إن مس ثوبه أو بدنه شيئا نجسا لكن بدون اعتماد عليه فلا يضر.

*إن طين أرضا نجسا كساها بالطين أو فرشها بشيء طاهر مثل ثوب أو سجادة وصلي عليها فصلاته تصح لعدم مباشرته النجاسة وتكره لاعتماده علي مالا تصح الصلاة عليه.

*إذا صلي الرجل علي سجادة وطرفها نجس وهو متصل بالذي يصلي عليه فصلاته صحيحة ما دام لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها.

*من رأي النجاسة بعد صلاته ولا يدري متي أصابته لا يعيد صلاته.

*إذا كان يعلم عن النجاسة ونسيها أو جهلها فعليه الإعادة.

*ما سقط من الإنسان من عضو كإصبع أو ذراع أو ساق فطاهر إن أعاده في الحال ولا يلزمه أن يزيله.

*إذا انكسر عظم الرجل وجبروه بعظم كلب فلا يجوز أن يصلي لأنه حامل نجاسة فإن تضرر بقلعه وعاد الكسر فيتيمم له إذا لم يغطه اللحم وإن غطاه اللحم لم يتيمم له لأنه غير ظاهر.

*لا تصح الصلاة في الأماكن التالية:

1ـ المقبرة

2ـ وحش وهو المكان الذي يتخلص فيه الإنسان من البول أو الغائط.

3ـ حمام وهو المغتسل.

4ـ أعطان الإبل وهو المكان الذي تقيم فيه الإبل سواء كان محوطا أو مبنيا.

5ـ المكان المغصوب.

*لا تصح الصلاة علي أسطح الأماكن السابقة.

*تصح الصلاة [إلي]هذه الأماكن إن كانت في فبلتك وتكره بلا حائل.

*لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة ولا علي سطحها وتصح النافلة والنذر المقيد في الكعبة وعليها.

*لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا في الحالات التالية:

1ـ المريض العاجز عن الحركة وليس عنده أحد يوجهه للقبلة.

2ـ اشتداد الحرب

3ـ الهروب من عدو وطريق وسيل.

4ـ متنفل راكب سائر في سفر بشرط أن يفتتح الصلاة للقبلة.

*المتنفل الماشي يسقط عنه استقبال القبلة ولكن يستفتح ويركع ويسجد إليها.

*يلزم من قرب من القبلة استقبال عند الكعبة ومن بعد عن الكعبة ولم يشاهدها فعليه إصابة الجهة.

*يستدل علي القبلة:

1ـ بمشاهدتها.

2ـ بخبر ثقة عن يقين وليس عن اجتهاد.

3ـ بالمحاريب الإسلامية.

4ـ القطب [نجم].

5ـ الشمس والقمر.

6ـ منازل الشمس والقمر.

*إن اجتهد مجتهدان فاختلفا في الجهة فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر والمقلد يتبع أوثقهما عنده.

*من صلي بلا اجتهاد ولا تقليد لعدم إحسانهما يقضي إن وجد من يقلده.

*يجتهد العالم بأدلة القبلة لكل صلاة.

*إن اختلف اجتهاد المجتهد في كل صلاة فيصلي بالثاني ولا يقضي الأول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* يجب علي من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة فلو أراد أن يصلي الظهر ينوي للظهر وكذلك بالنسبة لصلاة الوتر.

* يكتفي بالتعين ولا يشترط النية في التالي:

1ـ لا يشترط إن ينوي صلاة الظهر أن ينوي أنها فرض.

2ـ لا يشترط النية إن كانت الصلاة قضاء أم أداء.

3ـ لا يشترط نية النفل المطلق والمعين

4ـ نية الإعادة.

*محل النية عند الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام.

*لو نوي الصلاة قبل دخول وقتها بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلي بلا نية فصلاته غير صحيحة.

*التلفظ بالنية بدعة.

*إذا قطع النية أو تردد في قطعها فإن الصلاة تبطل لأن استمرار العزم شرط.

*إذا شك في النية يستأنفها.

*إذا قلب المصلي المنفرد بنية فرض نفلا في وقته المتسع جاز ذلك.

*إذا انتقل المصلي بنية فرض إلي فرض بطلت الأولي ولم تنعقد الثانية كأن ينشغل عن صلاة العصر إلي صلاة الظهر إن كان نسيها.

*إذا انتقل من فرض إلي فرض بتكبيرة الإحرام كأن ينتقل من العصر ويكبر للظهر فتبطل صلاة العصر وتصح صلاة الظهر.

*يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام وهو شرط لصحة الصلاة.

*إذا ابتدأ صلاته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا فائتم بهم فإن صلاته لا تصح.

*لا يصح انتقال المنفرد إلي الإمامة إن حضرت جماعة فرضا ونفلا.

*إذا انفرد المؤتم  لغير عزر لم تصح صلاته وإن أنفرد لعذر كتطويل الإمام صحت.

*تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ويستثني من ذلك إذا صلي الإمام محدثا ونسي وجهل ذلك أو تذكر بعد السلام فعلي فعلى الإمام فقط الإعادة.

*لا يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة بعد بطلان الصلاة فإذا أحس بالحدث واستخلف قبل بطلان صلاته فهذا جائز.

*يصح الانتقال من إمامة إلي ائتمام:

1ـ إذا كان نائبا عن الإمام الراتب ثم حضر الإمام الراتب فيتأخر النائب أو يكون علي يمين الإمام الراتب.

 

3ـ أركان الصلاة

*الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا وتبطل الصلاة بتركها.

*أركان الصلاة هي:

1ـ القيام.  2ـ تكبيرة الإحرام.

3ـالفاتحة.  4ـ الركوع.

5ـ الاعتدال من الركوع.  6ـ السجود.

7ـ الاعتدال من السجود.  8ـ الجلوس بين السجدتين.

9ـ الطمأنينة في كل ركن.  10ـ التشهد الأخير.

11ـ الجلوس للتشهد الأخير.  12ـ الصلاة علي النبي في التشهد الأخير.

13ـ الترتيب بين الأركان.  14ـ التسليم.

*إذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالاعتماد جاز له ذلك.

*قراءة الفاتحة ركن في الفرض والنفل ويتحملها الإمام عن المأموم.

*الاعتدال من الركوع لا يكون إلا بعد القيام التام.

*الطمأنينة هي السكون وإن قل حتي وإن لم يتمكن من الذكر الواجب.

*كلتا التسليمتين ركن في الفرض والنفل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ـ واجبات الصلاة

*واجبات الصلاة تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو.

*واجبات الصلاة هي:

1ـ التكبير غير تكبيرة إلا حرام [تكبيرات الانتقال].

2ـ قول [سمع الله لمن حمده]للإمام والمنفرد.

3ـ قول[ربنا ولك الحمد]للإمام والمأموم والمنفرد.

4ـ قول[سبحان ربي العظيم]في الركوع.

5ـ قول[سبحان ربي الأعلى]في السجود.

6ـ قول[رب اغفرلى]في الجلوس بين السجدتين.

7ـ التشهد الأول.

8ـ الجلوس للتشهد الأول.

*التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء سنة.

*تكبيرات الجنازة أركان.

*تكبيرات الركوع لمن أدرك الإمام راكعا سنة.

*ماعدا الشروط والواجبات والأركان سنن لا تبطل الصلاة بتركها.

*من ترك شرطان من شروط الصلاة بلا عذر بطلت صلاته.

*من ترك شرطان لعذر لم تبطل صلاته إلا النية لأنه لا يمكن العجز عنها.

*من تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته.

*من سنن الصلاة:

1ـ الاستفتاح.

2ـ البسملة.

3ـ التعوذ.

4ـ الخشوع وهو حضور القلب وسكون الأطراف وهو من كمال الصلاة.

 

 

 

 

5- مكروهات الصلاة ومباحاتها

*مكروهات الصلاة هي :-

1- الالتفات لغير حاجة.

2- رفع البصر إلى السماء في أحواله وهو يصلي .

3- تغميض عينيه

4- إمقاؤه

5ـ افتراش ذراعيه ساجدا.

6ـ عبث المصلي.

7- تخصره.

8- يروح علي نفسه.

9- فرقعة الأصابع وتشبكها.

10- أن يكون حاقنا [محتاج للبول].

11- الصلاة بحضرة طعام يشتهيه.

12- تكرار الفاتحة.

*لا يكره أن يقرأ سورتين فأكثر ما عدا الفاتحة سواء كان في الفرض أو النفل.

*من أتي الصلاة علي وجه مكروه استحب له أن يأتي بها علي وجه غير مكروه مادام وقتها باقيا لأن الإعادة مشروعة للخلل في الأولي.

*يسن للمصلي رد المار أمامه بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي.

*يباح للمصلي:

1ـ عدد الآيات والتسبيح والركوع بأصابعه.

2ـ قتل حية وعقرب وقمل.

3- الفتح علي إمامه إذا أخطأ.

4- لبس الثوب ولف العمامة

5ـ يباح قراءة أو اخر السور وأ وسطها.

6ـ إذا نابه شيء يسبح الرجال وتصفق النساء.

7ـ يبصق إذا احتاج عن يساره فقط وإن كان في المسجد يبصق في ثوبه.

*يسن للمصلي أن يصلي إلي سترة إلا المأموم فسترته سترة إمامه.

*السترة تكون قائمة كمؤخرة الرجل فإن لم يجد فإلي خط.

*تبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم [عبوره].

*شروط بطلان الصلاة بالحركة ولو كانت سهوا:

1ـ الإطالة   2ـ ألا تكون لضرورة   3ـ ان تكون متوالية

*يباح للمصلي التعوذ وهو اللجوء إلي الله عز وجل عند آية وعيد.

*يباح للمصلي أن يسال الله من فضله عند المرور آية رحمة.

*السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب تجوز ولو في صلاة الفرض لأنه دعاء والصلاة فيها دعاء.

*إذا قرأ القارئ [أليس ذلك بقادر علي أن يحيى الموتى]ونحوها فله أن يقول [بلي].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ـ باب صفة الصلاة

*يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم [قد قامت الصلاة].

*يسن تسوية الصفوف بحيث لا يتقدم أحد علي أحد والمعتبر المناكب أعلي البدن والأكعب

أسفل البدن.

*يقول المصلي بلسانه [الله اكبر]وهو رافع يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه.

*يسمع المأموم والمنفرد نفسه.

*بعد التكبير وقبض كوع يسراه يقرأ دعاء الاستفتاح.

*صلاة الجنازة لا استفتاح فيها.

*بعد الاستفتاح يستعيذ ويبسمل.

*البسملة ليست من الفاتحة.

*يقرأ الفاتحة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها.

*إذا قطع الفاتحة بذكر أو سكوت غير مشروعين أو ترك منها تشديدة او حرفا أو ترتيبا لزم علي غير المأموم إعادتها.

*الفاتحة في حق المأموم  ليست بواجبة.

*إذا أبدل الضاد في قوله تعالي [ولا الضالين]بالظاء فإنها تصح.

*يجهر الإمام والمأموم والمنفرد بـ[آمين]في الجهرية دون تشديد الميم.

*يقرأ سورة بعد الفاتحة في الفريضة والنافلة.

*لا تصح الصلاة [الفريضة والنافلة ]بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.

*من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها.

*في الركعة الثانية لا يستفتح ولا يتعوذ لآن الاستفتاح والاستعاذة تشرع في الركعة الأولي فقط وله أن يتعوذ في الثانية إن لم يتعوذ في الأولي.

 

 

 

 

 

 

 

7ـ سجود السهو

*سجود السهو يجب تارة ويسن أخري لشيء من ثلاثة:

1ـ الزيادة.  2ـ النقص.  3ـ الشك.

*لا يشرع سجود السهو حال تعمد المصلي ترك ركن أو واجب.

*يشرع سجود السهو في صلاة الفرض والنافلة سوي صلاة الجنازة وسجود تلاوة وشكر.

*أولا: الزيادة في الصلاة:

1ـ زيادة قول من غير جنس الصلاة تبطلها سواء كانت عمدا أو سهوا أو جهلا.

2ـ زيادة القول من جنس الصلاة:

اـ إن كان مما يخرج من الصلاة كالسلام، فإن كان عمدا بطلت وإن كان سهوا أتمها وسجد للسهو بعد السلام.

ب ـ إن كان مما لا يزج من الصلاة كزيادة تسبيح في غير محله فهذا يشرع له السجود ولا يجب.

3ـ زيادة الأفعال من جنس الصلاة:

ا ـ إن كانت تغير هيئة الصلاة وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن كان معتمدا بطلت وإلا لم تبطل وسجد للسهو.

ب ـ إن كانت لا تغير هيئة الصلاة كرفع يديه في غير موضع الرفع فإن الصلاة لا تبطل به لأن ذلك لا يغير هيئة الصلاة.

4ـ زيادة الأفعال من غير جنس الصلاة وسيتم توضيحها في باب مبطلات الصلاة.

*يشرع سجود السهو في حال زيادة فعل من جنس الصلاة  سهوا.

*الفعل الذي يجب لزيادته سهوا أن يسجد السهو هو الركوع والسجود والقيام والقعود في غير موضعهم.

*إذا زاد ركعة في صلاته غير متعهد فلها حالتان:

1ـ إذا علم بها بعد فراغه من الصلاة فإنه يسجد للسهو وجوبا.

2ـ إذا علم بها وهو في الركعة الزائدة يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن قد تشهد قبلها ويسجد ويسلم.

*إن سبح ثقتان تنيها للإمام ولو امرأتان فيكون التالي:

1ـ إن جزم بصواب نفسه أخذ به ولا يرجع لقولهما.

2ـ إن جزم بصوبهما أو علي ظنه صوابهما أو خطؤهما أو تساوي الأمران يأخذ بقولهما أو تبطل صلاته.

 

*لو سبح له رجل واحد أو مجهولان لا يلزمه الرجوع.

*علي المأمومين مفارقة الإمام إذا بطلت الصلاة بسبب عدم أخذه برأي ثقتين سبحا تنبيها له.

*من ترك تكبيرة الإحرام والنية [أركان]سواء سهوا أو جهلا لم تنعقد صلاته.

*ثانيا: [النقص]:

1ـ من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام والنية سهوا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى بطلت الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي بعدها مقامها.

2ـ إذا ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة المتروك منها فإنه يعود للركن المتروك فيأتي به وبما بعده.

3ـ إذا علم بالركن المتروك بعد السلام فيأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلم.

*إذا أنقص واجبا ناسيا كالتشهد الأول فلا يخلو من أربعة أحوال:

1ـ يذكره فبل أن ينهض فهنا يجلس ويتشهد وليس عليه شيء.

2ـ يذكره قبل إذا نهض ولم يستتم قائما فيرجع للتشهد الأول.

3ـ يذكره إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فهذا يكره أن يرجع.

4ـ يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فهذا يحرم عليه الرجوع.

*في الأحوال [2ـ 3ـ 4]فعليه السجود للسهو.

*ما ذكر في التشهد الأول يجزي علي من ترك واجبا آخر مثل التسبيح في الركوع والسجود.

*ثالثا: [الشك]:

*من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل لأن الناقص هو المتيقن ولا فرق إن كان لديه ترجيح أو لا.

*من شك في ترك ركن فحكمه حكم من تركه.

*من شك في عدد الركعات أو ترك ركن يسجد للسهو.

*من شك في ترك واجب أو زيادة في صلاته فلا سجود عليه.

*المأموم لا يلزمه سجود السهو إلا تبعا لإمامه سواء سها أم لم يسه.

*لو أتي بقول مشروع في غير موضوعه كقراءة وهو جالس ناسيا لا يجب عليه سجود السهو لأن تعمد هذا الشيء لا يبطل صلاته.

*سجود السهو قبل السلام أو بعده علي سبيل الأفضلية لا علي سبيل الوجوب.

*لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه.

*الأفضل في سجود السهو أن يسجد قبل السلام إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة   فالأفضل أن يسجد بعد السلام.

*تبطل الصلاة إذا ترك السجود الذي محله قبل   السلام  لأنه واجب في الصلاة.

*لا تبطل الصلاة إذا ترك السجود الذي بعد السلام لأنه ليس واجبا من  الصلاة  بل واجب لها.

*إذا نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم يسجد إن قرب زمنه ولو انحرف عن القبلة وتكلم فإنه بعد زمنه سقط وصلاته صحيحة.

*من سها مرارا كفاه سجدتان لأن السجدتين تجبران كل ما فات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ـ مبطلات الصلاة

*مبطلات الصلاة هي:

1ـ عمل كثير من غير جنس الصلاة [لغير ضرورة].

2ـ الأكل والشرب اليسير عمدا.

3ـ إذا سلم قبل إتمامها عمدا.

4ـ الكلام في الصلاة.

5ـ القهقهة وهو الضحك المصحوب بصوت.

6ـ نفخ فبان حرفان [أف]

7ـ انتحب من غير خشية الله فبان حرفان.

8ـ تنحنح لغير حاجة فبان حرفان.

*من لم يفعل شرطا من شروط الصلاة بطلت صلاته.

*لا تبطل الصلاة ليسير أكل وشرب سهوا فإن كثر تبطل ولو سهوا.

*يسير العمل من غير جنس الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يسجد له سهوا.

*لا تبطل النافلة كالوتر والراتبة وصلاة الليل بيسير شرب عمدا.

*إن أتي بقول مشروع في غير موضعه مثل:

1ـ قراءة الفاتحة في السجود.

2ـ قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين.

3ـ التشهد في القيام.

*في هذه الحالة لا تبطل الصلاة ولا يجب عليه السجود للسهو بل يسن.

*لو سلم قبل إتمام الصلاة سهوا ثم ذكر أتمها وسجد للسهو.

*في الحالة السابقة يشترط ألا يفعل ما ينافي الصلاة كأكل وتحدث.

*إذا طال الفصل [ثلاث دقائق فأكثر]أو تكلم في غير مصلحة الصلاة بعد السلام فإنها تبطل ولو كان يسيرا.

*لو عطس فبان حرفان لا تبطل الصلاة وكذا لو تثاءب فبان حرفان.

 

 

 

9ـ باب صلاة الجماعة

*صلاة الجماعة تلزم الرجال في الصلوات الخمس لا النساء والعبيد.

*صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة.

*يجوز للرجل أن يصلي الجماعة في بيته.

*تستحب صلاة أهل الثغر وهم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد.

*يفضل أن تؤدي صلاة الجماعة في المسجد:

1ـ المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.

2ـ المسجد الأكثر جماعة.

3ـ المسجد الأقدم [العتيق].

4ـ المسجد الأبعد أولي من الأقرب.

*الإمام الراتب: هو المولي من قبل المسؤولين أو المولي من أهل الحي جيران المسجد وهو أحق الناس بإمة المسجد.

*يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا إذا أذن له أو كان لعذر كأن يكون مريضا.

*لو قدم أهل المسجد شخصا يصلي بيهم دون إذن الإمام فإن صلاتهم لا تصح.

*من صلي جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجدا أو مصلي أقيمت فيه الصلاة سن أن يعيدها إلا صلاة المغرب.

*إذا صلي الإمام الراتب في جماعة ثم تأتي جماعة أخري فصلي في نفس المسجد فإن هذا لا يكره إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فإنها تكره إعادة الجماعة.

*إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإن كان في نافلة أتمها خفيفة وإن خشي أن تفوته الجماعة قطع النافلة.

*إذا كبر المأموم  قبل سلام إمامه التسليمة الأولي فإنه يدرك الجماعة إدراكا تاما.

* إذا لحق المأموم الإمام راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة وتجزؤه في هذه الحالة تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.

*لا يجب علي المأموم ان يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا صلاة الجهر.

يستحب للمأموم قراءة الفاتحة وغيرها في إسرار إمامه في الصلاة السرية وسكوته في الصلاةالجهرية.

*يستحب للمأموم أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام بسبب البعد.

*المأموم يقرأ الاستفتاح والتعوذ مالم يسمع قراءة الإمام.

*يحرم علي المأموم أن يسبق إمامه في الصلاة.

*مسائل في سبق المأموم إمامه من حيث بطلان الصلاة:

1ـ إذا كبر للإحرام قبل إمامه  أو معه فلا تنعقد صلاة المأموم.

2ـ إذا كان السبق لركن كأن ركع قبل إمامه فيلزمه أن يرجع ويأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ناسيا فصلاته صحيحة.

3ـان يكون السبق بركن غير الركوع فإن كان عالما ذكرا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ناسيا بطلت الركعة.

4ـ أن يكون السبق بركن غير الركوع فيلزمه ان يرجع ويأتي  به بعد إمامه فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة.

5ـ أن يكون السبق بركنين فإن فعله عالما ذكرا بطلت صلاته وإن كان جاهلا ناسيا بطلت ركعته فقط.

*إن تخلف المأموم عن إمامه لعذر من نوم أو غفلة أو زحام فإنه يأتي بما تخلف به وإن كان ركنا كاملا أو ركنين ويتابع الإمام.

*إذا وصل الإمام للمكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي بما فعله ويكمل مع الإمام.

*موافقه المأموم للإمام في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد وفي السلام تكره الموافقة والموافقة في الأفعال مكروهة.

*متابعة المأموم للإمام هي السنة.

*يسن للإمام التخفيف علي الناس مع الإتمام وهو موافقة السنة.

*يسن تطويل الركعة الأولي أكثر من الثانية.

*يستحب للإمام انتظار داخل بشرط ألا يشق علي المأموم الذي معه في الصلاة.

*إذا استأذنت المرأة من ولي أمرها للذهاب إلي المسجد كره منعها وبيتها خيرلها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ـ باب في احكام الإمامة

*الأولي بالإمامة:

1ـ الأقرأ لكتاب الله.

2ـ العالم بفقه الصلاة.

3ـ الأكبر سنا.

4ـ الأشرف نسبا.

5ـ الأقدم هجرة.

6ـ الأشد تقوي لله عز وجل.

7ـ إذا استوي رجلان في المراتب السابقة تستعمل القرعة.

*إمام المسجد أحق من  غيره بالإمامة وساكن البيت أحق من الضيف.

*ذو السلطان مقدم علي إمام المسجد وهو الإمام الأعظم.

*الحر أولي من العبد بالإمامة وساكن الحاضرة أولي من البدوي.

*البصير أولي من الأعمى بالإمامة وكذا المختون ومن له ثياب.

*لا تصح الصلاة خلف:

1ـ فاسق فسقا عمليا كشرب الخمر والزنا أو اعتقاديا كالرفضي والاعزال.

2ـ كافر.

3ـ امرأة وخنثي إن كان المصلون رجالا.

4ـ صبي لبالغ.

5ـ ولا أخرص حتي بمثله.

6ـ عاجز عن ركوع وسجود وقعود وقيام إلا بمثله.

7ـ الإمام المحدث والمتنجس الذي يعلم بذلك.

8ـ الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعني.

*تصح الصلاة خلف الفاسق فقط في صلاة الجمعة والعيدإن تعذر تاخلف غيره.

*إذا كان في البلد مسجدا إمامه فاسق فقط فعلي المصلي ان يصلي منفرد في غير الجمعة والعيد.

*يصح أن تكون المرأة إماما للمرأة  والخنثى يؤم المرأة كذلك.

*العاجز عن الركوع والسجود والقيام يصح أن يكون إماما لمثله.

*الإمام الراتب العاجز عن القيام مثلا يصح أن يكون إماما لأهل الحي القادرين بشرط أن يكون مرجو زوال علته ويصلي أهل الحي خلفه ندبا.

*تصح الصلاة خلف من به سلس البول.

*الإمام المحدث إن جهل هو والمأموم أنه محدث حتي انتهت صلاته فصلاتهم صحيحة وهو يعيد صلاته وإن علم أثناء الصلاة فإن صلاته وصلاة المأمومين تبطل.

*إذا صلي أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة.

*إذا قدر الأمي علي إصلاح اللحن الذي يحيل المعني ولم يصلحه فصلاته غير صحيحة.

*تكره إمامة كثير اللحن في غير الفاتحة ومن يكرر الفاء والتاء ومن لا يفصح ببعض الحروف أي يخفيها ومن يؤم أجنبيه ليست من محارمه فأكثر إذا لم يكن معهن رجل.

*من يقرأ بغير تجويد فلا تكره إمامته ولا قراءته مطلقا.

*يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق.

*تصح إمامة ولد الزنا.

* تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها والعكس.

*لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل.

*لا يصح ائتمام مفترض من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما.

*يقف المأموم خلف الإمام وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان.

*يصح أن يقف المأمومون  عن يمين الإمام أو أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله.

*لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه.

*لا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام.

*إذا صلي إمام ومأموم فلا يصح وقوف المأموم خلف الإمام.

*لا تصح صلاة مأموم وقف خلف الصف منفردا إلا إذا كانت امرأة خلف رجل أو خلف صف رجال.

*إمامة النساء تقف في صفهن.

*في ترتيب الصفوف خلف الإمام يقف الرجل ثم الصبيان ثم النساء.

*من وقف معه في الصف كافر أو امرأة او علم أن أحدهما محدث أو صبي في فرض فكأنه فرد وليس جماعة.

*من وجد فرجة في الصف دخلها فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينيبه من يقوم معه.

*يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد الواحد ولو كانت بينهما مسافات ولم ير الإمام والمأمومين بشرط سماعه للتكبير.

*يصح اقتداء المأموم بالإمام خارج المسجد بشرط رؤية الإمام أو المأمومين ولو كانت الرؤية من شباك ونحوه ويشترط سماع التكبير.

*تصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم [فوقهم] ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر.

*يكره للإمام أن يصلي التطوع في موضوع الصلاة المكتوبة.

*لا يكره للمأموم التطوع في موضوع الصلاة المكتوبة والأفضل أن يفصل بينهما بكلام أو انتقال من موضعه.

*يكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة بل يجلس بقدر ما يقول [أستغفر الله ]ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

*يكره للمأمومين الوقوف بين السواري [الأعمدة]إلا لحاجة كأن تكون الجماعة كثيرة والمسجد ضيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ـ باب صلاة أهل الأعذار

*الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة:

1ـ المرض المسبب المشقة.

2ـ مدافع أحد الأخبثين.

3ـ من بحضرته طعام محتاج إليه.

4ـ خائف من سرقة ماله أو ضرر.

5ـ موت قرينه وهو غير حاضر.

6ـ بخشي من سلطان ظالم له يطلبه.

7ـ فوات رفقة بسفر مباح.

8ـ غلبه نعاس أو أذي بمطر أو وحل.

9ـ خاف الأذى من ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.

*الأعذار هي: 1ـ المرض   2ـ السفر  3ـ الخوف

*أولا: صلاة المريض:

*تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع لعجز أو مشقة صلي قاعدا متربعا فإن لم يستطع فعلي جنبه الأيمن أفضل.

*إن صلى المريض مستلقيا ورجلاه إلي القبلة صح.

*يومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض.

*إن قدر المريض أثناء الصلاة علي فعل كان عاجزا عنه انتقل إليه.

*إن قدر المريض علي القيام والقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا [كوضع الطائرة]

*يجوز للمريض الصلاة مستلقيا مع قدرته علي القيام إذا أوصاه طبيب مسلم بذلك.

*لا يصح الصلاة قاعدا في السفينة [الفريضة]وهو قادر علي القيام.

*يصح الفرض علي الراحلة إن خشي التأذي من وحل ومطر ولكن يجب استقبال القبلة.

*لا تصح الفريضة علي الراحلة للمرض.

*ثانيا: صلاة المسافر:

*من سافر صباحا [82كليو متر]أربع برد له أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين فقط.

*لا يقصر إلا إذا فارق البيوت العامرة في قريته ولم يفارقها بعد.

*سبب القصر السفر وليس المرض أو التعب.

*من دخل في الصلاة مقيما ثم سافر أو مسافر ثم أقام كحال مسافر السفينة أو ذكر صلاة حضر في سفر كأن ذكر أنه صلي الظهر في البلد بغير وضوء أو العكس ذكر صلاة سفر في حضر فإنه لا يقصر ويصلي أربعا.

*إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم ولا يقصر وكذلك لو ائتم بمن يشك فيه هل هو مقيم أم مسافر.

*من أحرم بصلاة يلزمه إتمامها كمن صلي خلف مقيم ففسدت صلاته واعادها فإنه يلزمه الإتمام.

*من لم ينو القصر ولو كان مسافرا يلزمه الإتمام.

*من شك في نيته للقصر فيلزمه الإتمام.

*من نوي إقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه أن يتم.

*الملاح وأصحاب سيارات الأجرة إن كان أهلهم معهم فيلزمهم الإتمام أما إن لم يكن أهلهم معهم فإنه مسافر وإن طالت مدة سفره.

*إن كان هناك طريقان فسلك المسافر الأبعد فيقصر ولكن إن تعمد  ترك الطريق القريب فلا يفطر في رمضان.

*من حبس لأي سبب ولم ينو إقامة فإنه يقصر.

*من أقام في بلد لقضاء حاجة بلا نية إقامة مطلقة يقصر أبدا ولو بقي طوال عمره.

*الإقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم مالم يوجد سبب يقتضي مغادرته فهذا يلزمه إتمام الصلاة وصوم رمضان ولا يزيد عن يوم وليلة في مسح الخفين.

*الإقامة المقيدة: فإما تكون مقيدة بزمن فلا يقصر أكثر من أربعة أيام ودونها يقصر[علي النية]وإن كانت مقيدة بعمل فيقصر أبدا ولو طالت المدة كالمسافر للعلاج.

*ثالثا: صلاة الخوف:

*من خاف عدوا سواء كان آدميا أو سبعا تشرع له صلاة الخوف.

*يستحب أن يحمل سلاحا في صلاة الخوف لا يشغله ولا يثقله يدافع فيه عن نفسه كالسيف والسكين والمسدس والرمح القصير.

*صحت صلاة الخوف عن النبي بعدة صفات كلها جائزة.

*صفة صلاة الخوف:

*يقسم قائد الجيش إلي طائفتين، طائفة تصلي معه وأخري أمام العدو، فيصلي بالطائفة الأولي ركعة ثم إذا قام للركعة الثانية أتموا هم لأنفسهم ولإمام قائم ثم يقفوا مكان الطائفة الأخرى أمام العدو، وتدخل الطائفة الأخرى مع الإمام في الركعة الثانية فيصلي بهم الركعة التي بقيت ويجلس للتشهد ثم تقوم هذه الطائفة وتكمل الركعة التي بقيت وتدرك الإمام في التشهد ويسلم بهم.

*رابعا: الجمع بين الصلوات:

*يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما.

*الأسباب المبيحة للجمع:

1ـ سفر مبيح للقصر.

2ـ مرض يلحقه مشقة إن فرق بين الصلاتين.

3ـ مطر يبلل الثياب بين العشاءين.

4ـ وحل بين العشاءين.

5ـ ريح شديدة باردة بين العشاءين.

*يجوز له الجمع علي هذه الأعذار ولو صلي في بيته إن كان من أهل الجماعة.

*الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق له من تقديم وتأخير.

*في جمع التقديم يشترط نية الجمع عند إحرامها وأن يكون العذر موجود عند افتتاحهما وسلام الأولي.

*في جمع التأخير يشترط وجود نية الجمع في وقت الأولي واستمرار العذر إلي دخول وقت الثانية.

*في جمع التقديم يشترط ألا يفرق بين الصلاتين إلا بمقدور إقامة ووضوء خفيف.

*يبطل الجمع إذا صلي بين الصلاتين المجموعتين راتبة بينهما أو قضي فريضة فائدة تذكرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- باب صلاة الجمعة

*شروط من تلزمه صلاة الجمعة :-

1- ذكر   2- حر 3- مكلف ( بالغ وعاقل)       4- مسلم        5- مستوطن ببناء الاخيام

6- ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ إذا كان خارج البلد .

*من صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته .

*من صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة كمريض قبل صلاة الإمام الظهر فتصح صلاته لأنه لا تلزمه الجمعة .

*الأفضل للنساء ألا يصلين الظهر حتي يصلي الإمام الجمعة .

*لا يجوز السفر بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة ويستثنى من ذلك الخشية من فوات الرفقة والخوف من إقلاع الطائرة .

*لا يشترط إذن الإمام لصحة صلاة الجمعة.

*شروط صحة صلاة الجمعة :

1- دخول الوقت

2- حضور أربعين من اهل وجوبها

3- ان يكونوا بقرية مستوطنين

4- تتقدمها خطبتان

*وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد حتى آخر وقت صلاة الظهر.

*إن خرج وقت الجمعة قبل إدراك تكبيرة الإحرام صليت ظهراً أو إن احرموا بها في الوقت فتصلى جمعة .

*أهل الخيام في البادية لا جمعة عليهم .

*إذا انتقص العدد عن أربعين قبل إتمام صلاة الجمعة كأن احدث احدهم استأنفوها ظهراً .

*من ادرك مع الإمام ركعة اتمها جمعة وإن ادرك أقل من ذلك اتمها ظهرا بشرط أن ينوي الظهر.

*شروط صحة الخطبتين:

1ـ حمد الله.

2ـ الصلاة علي رسول الله صل الله عليه وسلم .

3- قراءة آية كاملة تستقل بمعنى .

4- الوصية بتقوى الله عز وجل .

5- حضور العدد المشترط .

*لا يشترط ان يكون الخطيب على طهارة فلو تولاهم محدث فصلاته صحيحة .

*لو خطب رجل وصلى آخر فالصلاة صحيحة والخطبة صحيحة .

* من سنن خطبتي الجمعة:

1ـ يخطب علي منبر او موضع عال.

2ـ يسلم علي المأمومين.

3ـ يجلس إلي فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين.

4ـ يخطب قائما.

5ـ يعتمد علي سيف أو قوص أو عصا.

6ـ يقتصر تلقاء وجهه فلا يتجه يمينا أو يسارا.

7ـ يقتصر الخطبة.

8ـ يدعو للمسلمين.

*صلاة الجمعة ركعتان يسن أن تكون القراءة فيها جهرا.

*يقرأ في الأولي سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقون.

*تحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجه.

*أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست.

*لا سنة راتبة قبل الجمعة فيصلي ما شاء بغير قصد عدد.

*سنن يوم الجمعة :-

1-الإغتسال     2-يتنظف      3-يتطيب    4-يلبس أحسن الثياب

5-يبكرللجمعة ما يشاء     6- يدنو من الإمام مستقبل القبلة   7-يقرأ سورة الكهف

8-يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة

9-يكثر من الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم .

*يكره أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما أو تخطى لفرجة.

*يحرم أن يقيم غيره من مكانه الجالس فيه ليجلس هو.

*يجوز له أن يطلب من صاحبه أن يحفظ له مكانه.

*يحرم رفع سجادة وضعها رجل وحرج إلا إذا أقيمت الصلاة.

*من حجز مكانا وقام من موضعه لعارض كاحتياجه للوضوء ثم عاد قريبا فهو احق به.

*من دخل والامام يخطب لا يجلس حتي يصلي ركعتين يوجز فيهما.

*لا يجوز الكلام والامام يخطب الا للإمام.

*يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-باب صلاة التطوع

*صلاة التطوع هي الصلاة التي تكون تطوعا (نافلة).

*آكد التطوع صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر.

*أولا: صلاة الوتر:

- وقت صلاة الوتر بين صلاة العشاء وصلاة الفجر.

- اقل الوتر ركعة واكثره إحدى عشرة ركعة.

- تصلي صلاة الوتر مثني مثنى.

- أدني الكمال ثلاث ركعات بسلامين.

- يقرأ في الأولي بـ"سبح" وفي الثانية "الكافرون" وفي الثالثة "الإخلاص"

- يجوز القنوت في الوتر بعد الركوع وقبل الركوع بعد القراءة.

- الدعاء في قنوت الوتر[اللهم أهدنا فيمن هديت]إلخ.

- يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا في الوتر وخارج الصلاة.

- يكره القنوت في غير الوتر إلا إذا نزلت نازلة في المسلمين.

- النازلة: هي الشديدة التي تنزل بالمسلمين من شدائد الدهر.

- يستثني الطاعون من قنوت النوازل.

- يقنت الإمام للنوازل في الفرائض استحبابا ويقنت بدعاء مناسب للنازلة في جميع الفرائض  إلا الجمعة.

*ثانيا: صلاة التراويح:

- صلاة التراويح سنة مؤكدة في رمضان.

- صلاة التراويح تصلي جماعة فإن صلاها الإنسان منفردا في بيته لم يدرك السنة.

- تصلي التراويح مع الوتر بعد العشاء.

- يوتر المتهجد ليلا بعد تهجده ولا يوتر مع الإمام.

- إذا تبع المتهجد إمامه في الوتر يشفعه بركعة  لتكون آخر صلاته من الليل وترا.

- يكره التنفل بين التراويح ولا يكره أن يصلي بعدها وبهد الوتر جماعة.

*ثالثا: السنن الرواتب:

*السنن الرواتب هي الدائمة المستمدة وتكون مرتبطة بوقت الفرائض.

*السنن الرواتب هي:

1-  ركعتان قبل الظهر0

2ـ ركعتان بعد الظهر.

3ـ ركعتان بعد المغرب.

4ـ ركعتان بعد العشاء.

5ـ ركعتان قبل الفجر وهي آكد هذه السنن الرواتب.

*من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤه.

*صلاة التطوع نوعان:

1ـ تطوع مقيد: قيد بالوقت أو بالحال كتحية المسجد وسنة الوضوء وهما أفضل من صلاة الليل.

2ـ التطوع المطلق: ويكون في الليل أفضل منه في النهار.

*أفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل بعد نصفه.

*صلاة ليل ونهار مثني مثنى.

*تصح صلاة القاعد في النفل وأجره نصف أجر القائم.

*إن كان القاعد صلي قاعدا لعذر وهو متعود الصلاة قائما الأجر كاملا.

*رابعا: صلاة الضحى:

*صلاة الضحى سنة غير راتبه يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعلها.

*أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان ركعات.

*وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس إلي أن ترتفع قيد رمح إلي فبيل الزوال بوقت قليل[10دقائق].

*سجود التلاوة:

*سجود التلاوة صلاة يشترط له كل ما يشترط لصلاة الناقلة.

*يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع المنصت لا السامع العابر.

*آيات السجود في القرآن الكريم [14]آية منها اثنان في سورة الحج.

*يكبر في سجود التلاوة إذا سجد وإذا رفع.

*يجلس وجوبا بلا ذكر ويسلم مرة عن يمينه ولا يتشهد.

*يكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها.

*يلزم للمأموم أن يتابع إمامه إذا سجد في صلاة الجهر.

*يستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم ومن سجد سجود شكر في صلاته عالما ذاكرا بطلت صلاته.

*أوقات النهي عن الصلاة:

*أوقات النهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار:

1ـ من طلوع الفجر إلي أن تطلع الشمس.

2ـ من طلوع الشمس حتي ترتفع قيد رمح.

3ـ عند قيامها في كبد السماء [منتهي ارتفاع الشمس في الأفق].

4ـ من صلاة العصر إلي شروع الشمس بالغروب.

5ـ إذا شرعت في الغروب حتي يتم غروبها.

*يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي.

*يجوز فيها صلاة ركعتين الطواف.

*يجوز فيها إعادة جماعة في المسجد.

*يجوز سنة الفجر بعد الفجر وسنة بعد العصر إذا جمع بينهما.

*يجوز صلاة الجنازة في وقت النهي.

*من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين ولو في النهي.

*لا يجوز التطوع في وقت النهي غير ما ذكرنا حتي الصلوات ذوات الأسباب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ـ صلاة العيدين

*صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وإن تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.

*وقتها كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح وحتي الزوال.

*من علم بالعيد بعد الزوال يقضيها في اليوم التالي في وقتها.

*يسن إقامة صلاة العيد في صحراء.

*يسن تقديم صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر.

*يسن أن يأكل الإنسان قبل الخروج لصلاة عيد الفطر ويؤخر أكله لما بعد صلاة عيد الأضحى.

*تكره صلاة العيد في جامع إلا بعذر كمطر وريح شديدة وخوف.

*يسن أن يبكر المأموم للصلاة وتأخر الإمام إلي وقت الصلاة.

*يسن الخروج بأحسن هيئة لصلاة العيد إلا المعتكف يخرج بثيابه.

*لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد.

*شروط صلاة العيد:

1ـ تقام في جماعة مستوطنين.

2ـ عدد مصليها كعد مصلي الجمعة.

*يسن للمصلي إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر.

*صلاة العيد تكون ركعتين قبل الخطبة ولا يعتد بها بعد الخطبة.

*صفة صلاة العيد:

- يكبر في الأولي بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام.

- يكبر في الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال.

- يقرأ في الأولي [سبح] وفي الثانية [الغاشية] بعد الفاتحة.

*خطبة العيد بعد الصلاة ولا يجب الحضور لها وللإنسان أن ينصرف.

*يستفتح الخطبة الأولي بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ويحث فيها علي صدقة الفطر ويبين لهم ما يخرجون ويحثهم علي الضحية قبل وبعد الصلاة في مصلي العيد أما في البيت فلا كراهة.

*يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها علي صفتها.

*يسن لجميع الناس رجالا ونساء وصغارا وكبار في البيوت والأسواق والمساجد في كل وقت [يسن التكبير].

1ـ التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء ويكون ليلتي العيدين من غروب الشمس إلي أن ينتهي الإمام من خطبته وكذلك يسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة من دخول الشهر إلي آخر اليوم التاسع.

2ـ التكبير المقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات الفريضة في جماعة ويبدا لغير الحاج من صلاة فجر يوم عرفة إلي عصر آخر أيام التشريق وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلي عصر آخر أيام التشريق.

*لا يسن التكبير المقيد عقب صلاة العيد.

*صيغة التكبير:

- الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-  صلاة الكسوف

*الكسوف هو انحجاب ضوء الشمس والقمر بسبب غير معتاد.

*الكسوف والخسوف بمعني واحد.

*صلاة الكسوف سنة وتصلي جماعة وفرادي ويسن للناس في البيوت أن يصلوها.

*وقت الصلاة: من ابتداء الكسوف إلي التجلي.

*لا يشرع لصلاة الكسوف حطبة.

*إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضي.

*إذا كسفت الشمس في آخر النهار فلا يصلي الكسوف بناء علي أنها سنة وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي.

*إذا وجدت آية تخويف كالصواعق والرياح الشديدة وبياض الليل وسواد النهار والحمم فإنه لا يصلي الكسوف إلا إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتي تتوقف.

*صفة صلاة الكسوف:

- يصلي ركعتين يقرأ في الأولي جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع من الركوع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولي ثم يركع فيطيل دون الركوع الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الركعة الثانية كالأولي لكن دونها في كل شيء ثم يتشهد ويسلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16ـ باب الاستسقاء

*الاستسقاء: هو استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق.

*سبب صلاة الاستسقاء:

1ـ إذا أجدبت الأرض [خلت من النبات].

2ـ قحط المطر [لم ينزل مطر].

*يجوز أن تصلي صلاة الاستسقاء جماعة وفرادي والأفضل جماعة.

*صلاة الاستسقاء صفتها كصلاة العيد فتسن في الصحراء والتكبيرات والقراءة كصلاة العيد.

*صلاة الاستسقاء سنة بينما صلاة العيد فرض كفاية.

*إذا أرد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء:

1ـ وعظ الناس    2ـ يأمرهم بالتوبة من المعاصي.

3ـ يأمرهم بترك الظلم والتشاحن.

4ـ يأمرهم بالصيام والصدقة.

5ـ يخصص يوم ووقت يخرجون فيه.

*سنن صلاة الاستسقاء:

1ـ يتنظف.   2ـ لا يتطيب.   3ـ يخرج متواضعا.  4ـ متخشعا.

5ـ متذللا.     6ـ متضرعا.

*يخرج مع المصلين للاستسقاء أهل الدين والصلاح وكبار السن والصبيان المميزون.

*إن خرج أهل الذمة بأنفسهم طالبين الاستسقاء منفردين عن المسلمين بالمكان لم يمنعوا.

*يصلي بهم الإمام ثم يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة فقط.

*يفتتح خطبته بالتكبير ويكثر فيها من الاستغفار وآياته الحاثة عليه.

*يرفع الإمام والمستمعون أيديهم فيدعون بدعاء النبي[اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين].

*إذا نزل عليهم المطر قبل خروجهم شكروا الله عز وجل.

*إذا حان وقت الكسوف والعيد والاستسقاء ينادي الصلاة جامعة.

*السنن عند نزول المطر:

1ـ يسن الوقوف أول نزول المطر.   2ـ يخرج متاعه وثيابه ليصليهما المطر.

3ـ إذا زاد المطر قال[ اللهم حوالينا لا علينا].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الجنائز

 

*أولا: أحكام المريض:

*تسن عيادة المريض وتذكيره بالتوبة من المعاصي والمظالم وتذكيره بكتابة الوصية.

*يسن بل حلق المريض الذي يحتضر بالماء أو العصير من أجل يسهل عليه نطق الشهادة ويندي شفتيه بقطنة.

*يسن تلقين المريض [لا إله إلا الله] مرة ولا تزيد عن ثلاث مرات إلا إذا تكلم بعدها فيعيد تلقينه برفق.

*يسن أن يقرأ القارئ عند المحتضر سورة [يسن] جهرا.

*يسن لمن حضر عند المحتضر أن يجعل وجه المحتضر نحو القبلة.

*إذا مات الإنسان فيسن التالي:

1ـ تغميد عينية.

2ـ شد لحييه [ربط العظمان اللذان هما منبت الأسنان].

3ـ تليين مفاصله.

4ـ خلع ثيابه برفق.

5ـ ستره بثوب يكون شاملا للبدن كله.

6ـ وضع حديده علي بطنه

7ـ وضعه على سرير لغسله.

8ـ الإسراع في تجهيزه.

9ـ إنفاذ وصيته [الإسراع بها].

10ـ الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله كالزكاة والكفارة والنذر أو للآدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة.

*التداوي مباح وتركه أفضل.

*يكره ترك الميت ليلا يبيت لوحده.

 

 

 

 

 

 

ثانيا: غسل الميت

*غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.

*إذا احتاج في ذلك للمال يؤخذ من تركة الميت ثم ممن تلزمه نفقته فإن لم يكن فعلي عموم المسلمين.

*أولي الناس بغسل الميت وصيه أي من أوصي أن يغسله ثم أبوه ثم جده لأبيه ثم الأقرب فالأقرب ثم ذوو أرحامه والمرأة نفس الشيء.

*لكل الزوجين غسل زوجه أو زوجته والسيد مع أمته.

*يجوز للرجل والمرأة غسل من له سبع سنين فما دون ذكر كان أو أنثي.

*إن مات رجل بين نسوة ليس بينهن زوجة له أو أمه فإنهن لا يغسلانه وكذلك إن ماتت امرأة بين رجال لا يغسلونها.

*متي تعذر الغسل للصورتين السابقتين أو لعدم الماء أو لكونه محترقا فإنه يتيمم وذلك بأن يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.

*يحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواري.

*كيفية تغسيل الميت:

1ـ ستر عورته وجوبا [من السرة للركبة] للرجل والمرأة.

2ـ يجرده من ثيابه بعد ستر عورته.

3ـ ستره عن العيون.

4ـ يكره حضور شخص لا يشارك في الغسل.

5ـ يرفع رأسه لقرب جلوسه.

6ـ يعصر بطنه برفق.

7ـ يكثر صب الماء بعد عصر بطنه.

8ـ يلف علي يده خرقة.

9ـ ينجيه وذلك بغسل فرجه.

*لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر ولذلك يضع خرقة.

*يستحب ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة ثانية غير الأولي الواجبة.

10ـ يوضئه ندبا من غير إدخال الماء في فمه وأنفه.

11ـ يدخل إصبعه ملفوفا عليهم الخرقة الثانية في شفتيه وهما مبلولتان بالماء فيمسح أسنانه.

* يدخل إصبعه في منخريه فينظفهما من غير ماء.

12ـ بنوي غلسه.

13ـ يسمي يقول[بسم الله].

14ـ يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.

15ـ يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده علي بطنه فإن لم ينق بثلاث زاد عليها ولو جاوز السبع مرات.

16ـ يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا.

*الكافور: هو طيب أبيض يشبه الشب يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة.

*الأفضل أن يغسل الميت بماء بارد.

*إذا احتجنا الماء الحار والصابون والأشنان والخلال فيجوز استعماله.

*إن خرج من الميت شيء بعد السبع غسلات حشي بقطن فإن لم يستمسك فطين قوي ثم يغسل المحل وإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل.

*الذي يموت محرما كالحي في أحكامه يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس الذكر المخيط ولا يغطي رأسه ولا تغطي الأنثى وجهها ويتم تجنب هذه الأشياء قبل التحلل الأول.

*شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والمقتول ظلما لا يغسل ويدفن في ثيابه ولا يصلي عليه.

*إن سقط المقاتل من دابته بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به لفعل العدو وإن حمل من أرض المعركة فأكل ثم مات أو طال بقاؤه فإنه يغسل ويصلي عليه.

*[السقط]إذا بلغ أربعة أشهر من بدء الحمل يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن.

*علي الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا سواء من الناحية الجسدية أو من الناحية المعنوية كإظلام الوجه أما إن كان وجهه مبتسما فهذا لا يستره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا: تكفين الميت

*يجب تكفين الميت من ماله مقدما علي الدين والوصية والإرث ولا يلزم أن يكفن زوجته بماله.

*الكفن: هو ما يكفن به الميت من ثياب وغيرها وحكمه فرض كفاية.

*يستحب أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض.

*إن كفن الرجل في قميص ذو الأكمام ومئزر ولفافة جاز ذلك.

*تكفين المرأة في خمسة أثواب:

إزار وخمار وقميص ولفافتين.

*الواجب في الكفن أن يكون ثوب واحد يستر جميع الميت ولابد أن يكون ثوبا لا تري من ورائه البشرة فإن رأيت فلا يكفي.

*كيفية التكفين:

1ـ تجمر[تبخر] اللفائف.

2ـ توضع بعضها فوق بعض.

3ـ يجعل الحنوط وهو أخلاط من الطيب تصنع للأموات بينها

4ـ يوضع الميت علي اللفائف مستلقيا.

5ـ يجعل من القنوط في قطب بين أليته.

6ـ يشد فوق الحنوط في القطن خرقة مشقوقة تجمع أليته ومثانته تشبه السروال بلا اكماء.

7ـ يجعل باقي الحنوط علي منافذه وجهه ومواضع سجوده.

*إن طيب الميت كله فحسن.

8ـ يرد طرف اللفافة العليا علي جانبه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه وكذا يحصل مع اللفافة الثانية والثالثة.

9ـ إن كان الكفن طويلا يجعل أكثر الفاضل علي رأسه.

10ـ يعقد اللفائف.

11ـ تحل العقد في القبر.

*إذا نسي أن تحل العقد ثم ذكروا عن قرب فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد.

 

 

 

 

رابعا: الصلاة علي الميت

*الصلاة علي الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو صلي عليه مكلف واحد ذكر أو أنثي فإن الفرض يسقط.

*كيفية صلاة الجنازة:

1ـ يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة.

2ـ يكبر أربع تكبيرات وكلها أركان كل تكبيرة بمنزلة الركعة.

3ـ يقرأ في الأولي الفاتحة بعد التعوذ وبلا استفتاح.

4ـ يصلي علي النبي في التكبيرة الثانية بلا تشهد.

5ـ يدعو في التكبيرة الثالثة للميت بالدعاء المأثور إن كان يحفظه وإن لم يكن يعرفه فبأي دعاء جاز.

6ـ يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا ليتميز التكبير من السلام.

7ـ يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ولا يسن الزيادة عن التسليمة الواحدة.

*يصلي علي الصغير ويدعي له ويدعي لوالديه.

*يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة بنفس الصفة التي يرفعها في صلاة الفريضة.

*أركان صلاة الجنازة:

1ـ القيام إن كانت فريضة [أول مرة] فهو واجب.

2ـ التكبيرات الأربع [أركان].

3ـ الفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم[ركن].

4ـ الصلاة علي النبي [ركن].

5ـ الدعاء للميت.

6ـ السلام [ركن].

*من فاته شيء من التكبيرات قضاه علي صفة ما فاته مالم يخشي رفعها، أي إذا خشي الرفع تابع التكبير وسلم.

*من فاتته الصلاة يصلي علي القبر إذا دفنت الجنازة.

*تشرع الصلاة علي الغائب عن البلد وتكون بالنية لأنه ليس بين يديه.

*لا بأس بالصلاة علي الميت في المسجد.

*الإمام [رئيس الدولة] لا يصلي علي قاتل نفسه والغالي الذي كتم مغانم الجهاد.

*يشترط لصلاة الجنازة:

1ـ النية.   2ـ إسلام المصلي عليه.  3ـ طهارة المصلي والمصلى عليه.

4ـ استقبال القبلة.  5ـ حضور الميت بين يديه إن كان في البلد.  6ـ ستر العورة.

خامسا: دفن الميت

*يسن التربيع في حمل الجنازة وهو أن يأخذوا بأعمدة النعش الأربعة.

*يسن الإسراع في السير في الجنازة دون الخبب وهو الإسراع الشديد.

*ينبغي إذا كان المشيعون بين مشاة وركبان أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها والسيارة تكون أمام الجنازة.

*يكره جلوس مشيع الجنازة حتي توضع.

*يغطي قبر المرأة عند إدخالها القبر دون الرجل لأنه أستر لها.

*اللحد: هو أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة جهة القبلة ليوضع فيها.

*الشق: هو أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة.

*تعميق القبر سنة والواجب ما يمنع السباع أن تأكله والرائحة أن تخرج منه.

*من يدخل الميت في قبره يقول[ بسم الله وعلي ملة رسول الله]

*لا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة إلي قبرها أن يكون من محارمها.

*يسن وضع الميت في لحده علي شقه الأيمن مستقبل القبلة وجوبا.

*يرفع القبر عن الأرض شبر ويكون مسنما لا مسطحا.

*يكره:

1ـ تجصيص القبر.   2ـ البناء عليه.     3ـ الجلوس عليه.

4ـ الوطء عليه.

5ـ الكتابة عليه [كتابة المدح لا الإعلام] والكراهة كراهة تنزيه.

6ـ يكره كذلك الاتكاء علي القبر والكراهة تنزيه.

*يحرم القراءة علي القبر وعنده.

*أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك الإهداء.

*يسن صنع الطعام لأهل الميت لمدة ثلاثة أيام.

*يكره أن يصنع أهل الميت الطعام ويدعون الناس إليه.

 

 

 

 

 

سادسا: التعزية وزيارة القبور

*تسن زيارة القبور للرجال للاعتبار.

*تكره زيادة النساء للقبور كراهة تحريم.

*يقول من قصد زيارة القبور أو مر مروا عابرا عليها:

[السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم].

*تسن تعزية المصاب بالميت وذلك بأن تورد الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر.

*يجوز البكاء علي الميت.

*يجوز للمصاب أن يحد علي الميت بترك تجارته وثياب الزينة والخروج للنزهة في حدود ثلاثة أيام فأقل.

*تحرم الأمور التالية:

1ـ الندب: تعداد محاسن الميت بحرف الندبة [وا].

2ـ النياحة: يبكر ويندب برسه تشبه نياحة الحمام.

3ـ شق الثوب ولطم الخدود ونتف الشعر.

*حرمت الأمور السابقة لأنها تدل علي تسخطه من المصيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الأيمان

*الأيمان هو جمع يمين وهو القسم والحلف وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة.

*لا تنعقد اليمين إلا:

1ـ بالله تعالي.   2ـ باسم من أسمائه.   3ـ بصيفة من صفاته.

*إن قال:

1ـ يمينا بالله.     2ـ أو قسما.             3ـ أو شهادة: انعقدت يمينه.

*تنعقد يمينه بالحلف بالقرآن والمصحف.

*حروف القسم هي: الواوـ الباء ـ التاء ـ الهاء ـ الهمزة الممدودة.

*الحلف بغير الله محرم سواء كان حلف بالأولياء والأنبياء والكعبة فهو محرم ولا تجب به الكفارة لأنه يمين غير شرعي.

*شروط وجوب الكفارة:

1ـ أن يكون الحالف مكلفا [البالغ العاقل]

2ـ أن يكون الحالف مختارا ذاكرا فلا مكره ولا ناسي.

3ـ أن يكون قاصدا لليمين [ليس سبق لسان].

4ـ أن يكون يمين منعقدة.

5ـ الحنث باليمين وهو أن يفعل ما حلف علي تركه أو ترك ما حلف علي فعله.

*اليمين المنعقدة: هي التي قصد عقدها علي مستقبل ممكن.

*أنواع الأيمان:

1ـ اليمين المنعقدة: وهي التي قصد عقدها علي مستقبل ممكن.

ـ مثال [والله لأفعل كذا].

2ـ اليمين الغموس: وهي الحلف علي أمر ماض كاذبا عالما.

ـ مثال [والله حصل كذا] ولم يحصل وهي تغمس صاحبها في النار.

3ـ يمين اللغو وهو ما يجري علي لسانه بغير قصد وهذا ليس فيه كفارة.

ـ مثال [والله لتجلس مكاني ].

*اليمين التي يعقدها ظانا صدق نفسه فبان خلافها تعتبر من لغو اليمين ولا كفارة فيها.

*لو حلف رجل علي أمر مستقبل أن سيكون بناء علي غلبة ظنه ثم لم يكن فهي يمين منعقدة وتجب فيها الكفارة.

*من قال اليمين المكفرة [تدخلها الكفارة], كاليمين بالله والنذر والظهار [إن شاء الله ] لم يحنث.

*يسن أن يحنث في اليمين إذا كان الحنث خير من عدمه.

*من حرم حلالا غير زوجته كطعام وأقة ولباس لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله:

ـ مثال: طعامي علي حرام / إن كذا فحرام.

*وإذا لم يفعل المثال السابق فلا شيء عليه.

 

كفارة اليمين

*كفارة اليمين علي التخيير بين:

1ـ إطعام عشرة مساكين.

2ـ كسوة عشرة مساكين.

3ـ تحرير رقبة مؤمنة.

*فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة.

*لا يعطي الكافر من الكفارة قياسا علي الزكاة إلا إذا كان مؤلفا.

*من حنث ولو في ألف يمين بالله تعالي ولم يكفر فكفارته واحدة.

*إن اختلف موجب الكفارة كظهار ويمين بالله فيكفر عن الظهار ويكفر عن اليمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامع الأيمان

*ينزل القسم علي:

1ـ نية الحالف إذا كان يحتملها اللفظ

ـ مثال: والله لا أنام اللية علي فراش لين ثم نام علي رمل وقال قصدت بالفراش الأرض فهذا لا يكفر.

ـ مثال علي النية التي لا يحتملها اللفظ:

ـ والله لا أشتري الخبز. ثم يشتري الخبز ويقول قصدت بالقصم عدم الحديث مع صاحبي فهذا يحنث ويكفر.

2ـ إذا لم ينو شيئا يرجع لسبب اليمين فنحمل اليمين عليها.

ـ مثال: والله لا أكلم زيدا لشربه الخمر.

ـ ثم يكلمه بعد تركه الخمر فهذا لا يحنث.

3ـ إن عدم النية والسبب رجع للتعيين:

ـ مثال: لا كلمت الصبي ثم صار شيخا وكلمه.

ـ مثال: لا أكلت هذا الرطب ثم صار تمرا وأكله.

ـ في المثالين السابقين يحنث.

*إن عدم النية والسبب والتعين رجع إلي ما تناوله الاسم وهو:

اـ شرعي أي مدلوله شرعي وإن  اختلف مع اللغة كالبيع والصلاة والزكاة:

ـ مثال[قال لا أبيع ولا أنكح] فإن عقد عقدا فاسدا لم يحنث.

ـ مثال: [والله لأصلين قبل العشاء] فاكتفي بالدعاء واعتبرها صلاة  صرفا لمعناها اللغوي فإنه يحنث إن لم تكن له نية.

*إن قيد يمينه بما يمنع الصحة[لا ابيع الخمر] ثم باع فإنه يحنث.

ب ـ إن عدم الشرعي فالأيمان مبناها علي العرف:

ـ مثال: حلف لا يطأ امرأة فجماعها [يحنث]

ـ مثال: حلف لا يضرب فلانة فخنقها [يحنث]

ج ـ إن عدم العرف رجع إلي اللغة فمن حلف:

ـ لا يأكل لحما فإنه يحنث بأكل أي لحم ولو محرم كميتة وخنزير.

ـ لا يأكل من هذه البقرة فإنه يحنث بأكل أي شيء منها لا من لبنها وولدها.

ـ لا يتسحر فأكل قبل السحور فإنه لا يحنث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألفاظ الأيمان

*إن حلف لا يفعل شيئا مثل:

كلام زيد/ دخول دار/  ثم أكره علي فعلهما [لم يحنث].

*إن حلف علي نفسه ألا يفعل شيئا أو حلف علي من يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا [فلا يحنث].

*الحنث مبني التأثيم فمتي كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حنث في اليمين وإذا كان لا يأثم لا يحنث.

*إذا حلف علي نفسه في طلاق مثل قوله: إذا لبست هذا الثوب فزوجتي طالق أو قال: إذا فعلت كذا فعبدي حر ثم فعله ناسيا[يحنث في طلاقه وعتقه].

*إذا حلف علي غيره ألا يفعل شيئا فلا يخلو ذلك من حالين:

الأول: أن يكون المحلوف عليه يمتنع بيمينه كالزوجة والأولاد فيأخذون نفس حكم الحالف.

الثاني: أن يكون المحلوف عليه لا يمتنع بيمينه فحلف ألا يفعلوا شيئا وفعلوه فإنه يحنث مطلقا.

*إذا فعل بعض ما حلف عليه [فلا يحنث].

ـ مثال: قوله والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه [فإنه يحنث].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النذر

*النذر: هو إلزام المكلف نفسه شيئا بملكه غير محال وينعقد بالقول وليس له صيغة معينة.

*حكم النذر: أنه مكروه.

*ينقسم النذر إلي خمسة أقسام:

1ـ النذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه شيء مثل:

ـ لله علي نذر. [وهذا يلزمه كفارة يمين].

2ـ نذر اللجاج والغضب وهو يكون بسبب الخصومة أو المنازعة أو الغضب مثل:

ـ إن فلعت كذا فلله علي أن أصوم سنة.

ـ حكمه [يخير بين فعل ما نذرت وكفارة اليمين].

3ـ النذر المباح كلبسه ثوب أو ركوب دابته مثل:

ـ لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب.

ـ حكمه: [يخير بين فعل النذر أو كفارة يمين.

*إن نذر مكروها كطلاق وأكل بصل فالأفضل أن يكفر ولا يفعل.

4ـ نذر المعصية وهو أن ينذر معصية لله عز وجل كشرب الخمر.

ـ حكمه: [لا يجوز الوفاء وعليه كفارة يمين].

5ـ نذر التبرر [الطاعة] وهو قسمين:

اـ مطلق [لله علي نذر أن أصلي ركعتين].

ب ـ معلق [إن شفي الله مريضي أتصدق بمائة ريال].

ـ حكمه: [يجب الوفاء به].

*الفرق بين اليمين والنذر:

*من نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه ذلك ومن حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه ذلك ولكن استحب له أن يفعل.

*إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث و إن نذر شيء آخر من الطاعات وجب الوفاء به.

*من نذر صوم شهر لزمه التتابع.

*إن نذر صوم أيام معدودات لم يلزمه التتابع إلا بشرط او نية.

 

كتاب الحج

1ـ شروط وجوب الحج

*المناسك : جمع منسك وهو ما يتعلق بالحج والعمرة لأن فيهما الهدي والفدى وهما من النسك الذي بمعني الذبح

*الحج واجب وفرض وهو أحد أركان الإسلام

*العمرة فرض علي المذهب

*شروط وجوب الحج والعمرة :

1ـ الإسلام    2ـ الحرية    3ـ التكليف   4ـ الاستطاعة والقدرة

5ـ المحرم بالنسبة للمرأة.

*لا يجب الحج علي الرق والمبعض.

*المكلف: المقصود به البالغ العاقل.

*الصغير والرقيق إن حجا لا يجزئهما الحج ولكنه يصح منهما .

*الصبي وإن كان مميزا أمره وليه بنية الإحرام وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بإن ينوي عنه وليه ويطوف

*إذا أحرم الصبي لزمه الإتمام لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما وإذا حمل الولي الصغير يطوف طوافين عن نفسه وعن الصغير .

*الحج والعمرة واجبان مرة في العمر فور اكتمال شروطهما .

*القادر هو من أمكنه الركوب ولا تصيبه مشقة ظاهرة في الركوب وكذلك وجد زاده وراحلة صالحين لمثله وقضي واجباته كالديون لله عز وجل وللآدمي ووفر النفقات الشرعية  له ولعياله وكذلك يكون زئدا عن الحوائج الأصلية كالكتب والأقلام والسيارة وإن كانت غير ضرورية .

*يشترط لو جوب الحج والعمرة علي المرأة وجود المحرم

*المحرم يكون:

1ـ زوجها

2ـ من تحرم عليه علي التأبيد بنسب كالأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال,

3ـ تحرم عليه بسبب مباح كالرضاع والمصاهرة.

 

 

 

2ـ الإنابة في الحج

من تمت شروط الحج في حقه ثم مات بعد أن لزماه [الحج والعمرة ] يخرج من تركته تكلفتهما قبل الإرث والوصية لأن ذلك دين .

*من أعجزه كبر السن أو مرض لا يرجي برؤه مع توفر المال لديهما فإنه يلزمهما أن يقيما من يحج ويعتمر عنهما .

*من لم يتمكن من الحج لعذر وأقام من يحج عنه أجزأ عنه حتي وإن عوفي بعد إحرام النائب وهو كان يظن أنه لن يبرأ.

 

3ـ باب المواقيت

*مواقيت الحج تنقسم إلي قسمين:

اـ مواقيت زمانية وهي :

أشهر الحج :[شوال ـ ذو القعدة ـ عشر ذي الحجه ]

ب ـ المواقيت المكانية وهي :

1ـ [ذو الحليفة ] و هو ميقات أهل المدينة .

2ـ [الجحفة] ميقات أهل الشام ومصر والمغرب .

3ـ [يلملم ] وهو ميقات أهل اليمن ويسمي الآن السعدية .

4ـ [قرن ] وهو ميقات أهل نجد قرن المنازل ويسمي السيل الكبير

*هذه المواقيت لأهل الأماكن المذكورة ولمن مر عليهما من غيرهم .

*إذا مر أحد أهل نجد بميقات أهل المدينة أحرم منه

* من حج من أهل مكة أومن غير أهلها لكنه حج منه مكة فإنه يحرم من مكة .

*من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه كأهل الشرائع مثلا.

*من أراد العمرة من أهل مكة فإنه يحرم من الحل أي من أي موضع خارج الحرم

*لو أحرم الإنسان للحج قبل الميقات الزماني  أو المكاني أو للعمرة قبل الميقات المكاني ينعقد إحرامه

ولكن يكره.

 

 

 

 

4ـ الإحرام

*الإحرام : هو نية الدخول في النسك لا نية أنه يحج أو يعتمر

*سنن الإحرام :

1ـ الغسل كغسل الجنابة أو التيمم لمن لم يجد الماء .

2ـ التنظيف : أخذ ما ينبغي أخذه من شعر العانة والإبط والأظافر .

3ـ التطيب في البدن عند الإحرام.

4ـ التجرد من المخيط قبل الإحرام ،أما التجرد منه حال الإحرام فواجب.

5ـ الصلاة ركعتين قبل الإحرام .

*يكره تطيب الثوب .

*الثياب حال الإحرام إزار ورداء أبيض.

*نية الاحرام وهو الدخول في النسك شرط  لصحته.

*يستحب قول [اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي ،وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

*فائدة قول [وإن حبسني حابس] :إذا وجد المانع حل من إحرامه بمجرد وجود المانع مجانا أي بلا هدي.

*من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه الهدي فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك حل بلا شيء.

*أنواع أنساك الحج:

1ـ التمتع وهو أفضلها وصفته:

أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وبعد أن ينتهي منها و يتحلل يحرم بالحج في عامه.

2ـ القران: وله صورتان وهو أن يحرم بالحج  والعمرة معا أو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف

3ـ الإفراد: هو أن يحرم بالحج مفردا فيقول:[لبيك حجا]

*علي المتع والقارن دم [ذبيحة]إذا لم يكن حاضرا من أهل الحرم أو بينهم وبينه دون مسافة القصر.

*شروط الهدي:

1ـ يبلغ السن المعتبرة شرعاً.                       2ـ أن يكون سليما من العيوب.

3ـ أن يكون في زمن الزمن الذبح ومكانه

4ـ أن يكون من بهيمة الأنعام .

5ـ ألا يسافر بين العمرة و الحج.

*إن حاضت المتمتعة فبل الطواف وخشيت فوات الحج تحرم بالحج.

5ـ محظورات الإحرام

*إذا نوي الدخول في النسك يبدأ التلبية بعد الصلاة.

*يرفع الرجل صوته في التلبية وتسرها المرأة ويكثران من التلبية.

*محظورات الإحرام:

1ـ حلق الشعر ويشمل شعر العانة والشارب والساق.

2ـ تقليم الأظافر أي قص أظافر اليد والرجل.

3ـ تغطية الرأس بطاقية وغترة وعمامة.

4ـ لبس الذكر للمخيط.

5ـ تطيب البدن والثوب وشم الطيب قصدا والتبخر بعود ونحوه.

6ـ إن قتل صيدا مأكولا بريا.

7ـ يحرم عقد النكاح علي الذكور والإناث

8ـ الجماع

9ـ مباشرة النساء لشهوة.

*المحرم الذي يحلق ثلاث شعرات ويقص ثلاثة أظافر فعليه دم ولو قلم دون ذلك أو حلق فليس عليه دم ولكن عليه في كل شعرة وظفر إطعام مسكين.

*العلماء قالوا في باب محظورات الإحرام:

- الدم في محظورات الإحرام يعني أحد أمور ثلاثة أيام :

1ـ الدم

2ـ إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

3ـ صيام ثلاثة أيام.

*إذا غطي رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية وكذلك السيارة المغطاة.

*تغطية الوجه ليست حراما ولا محظورا بشرط الإ سدال وليس لبس النقاب ولا القفازين.

*المخيط :

كل ما خيط علي قياس عضو أو علي البدن كله كا لقميص والسراويل وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة

*لا يحرم صيد الحيوان الأنسي مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج.

*لا يحرم قتل الصائل حتي ولو كان محرم الصيد.

*المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله وكذلك إن دل علي الصيد.

*لو عقد لرجل محل علي امرأة محلة والوالي محرم لا يصح العقد.

*عقد النكاح للمحرم لا يصح ويبطل ولا فدية عليه.

*يصح للمحرم أن يرجع مطلقته التي له الرجعة عليها.

*إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فيترتب عليه خمسة أحكام:

1ـ فساد النسك

2ـ المضي في النسك وإكماله

3ـ قضاء الحج ثاني عام.

4ـ الإثم

5ـ الفدية وهي: ذبح بدنة

*إذا جامع المحرم بعد التحلل الأول:

1ـ يخرج إلي الحل ويحرم

2ـ يطوف الإفاضة محرما.

3ـ عليه الإثم

4ـ عليه الفدية.

*إذا باشر الرجل زوجته قبل التحلل الأول فأنزل :

1ـ عليه الإثم

2ـ عليه الفدية وهي ذبح بدنة.

*المباشرة لا تفسد النسك والإحرام.

*يحرم علي المرأة ما يحرم علي الرجل في محظورات الإحرام ويلزمها الفدية كالرجال إلا في اللباس فإنها كتجنب النقاب والقفازين.

*يباح للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي المباح.

*من باشر ولم ينزل ولكنه أمذى أو كانت له شهوة فعليه فدية أذي وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برأ ونصف صاع من غيره.

 

 

 

 

6ـ الفدية

*الفدية هي ما يعطي فداء لشيء وتجب بسبب الإحرام أو الحرم

*الفدية تنقسم إلي قسمين:

اـ علي التخيير كفدية الأذي لمحظورات الإحرام التالية:

1ـ اللبس

2ـ الطيب

3ـ تغطية الرأس

4ـ إزالة أكثر من شعرتين وظفرين

5ـ المباشرة بغير إنزال مني

6ـ الإمناء بنظرة.

*يخير في فدية الذي بين:

ذبح شاة سواء كانت خروفا أو أنثي معز أو ضأن أو سبع بقرة أو سبع بدنة.

صيام ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع.

إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب.

*ومن التخيير جزاء الصيد يخير بين:

1ـ المثل من النعم[إن كان له مثل]يذبحه ويتصدق به لفقراء الحرم

2ـ تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مد بر.

*الذي ليس له مثل من النعم كالجراد فيدفع قيمته يشتري بها طعاما لكل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما.

ب ـ الفدية علي الترتيب للأمور التالية:

1ـ دم المتعة والقران

2ـ ترك الواجب

المتمتع والقارن وتارك الواجب عليه:

اـ دم

ب ـ إن عدمه أو عدم ثمنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ويفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ويصح أن تكون في أيام التشريق ولا تؤخر عن أيام التشريق ويصوم سبعة إذا رجع إلي أهله.

3ـ المحصر فعليه دم فإن لم يجد صام عشرة أيام حتي يتحلل.

4ـ علي من جامع قبل التحلل الأول أو أنزل منيا لمباشرة:

اـ ذبح بدنة

ب ـ إن لم يجد يصوم عشرة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

*من جامع في العمرة قيل التحلل فعليه شاة فدية أذي وكذلك الحاج بعد التحلل الأول.

*الزوجة إن طاوعت زوجها فعليها مثل الفدية وإن أكرهها لا يلزمها.

*من كان محظورا من جنس واحد مثل أن يقلم أظافره مرتين أو يلبس خف وسراويل ولم يفد فعليه فدية واحدة ومن قص شعره وغطي راسه فعليه فديتان.

*الصيد يتعدد بتعدده، فلو أصاب برميه واحدة خمس حمامات فعليه خمس فدي.

*المحظورات تنقصم باعتبار سقوطها بالعذر إلي قسمين:

1ـ تسقط فديته بالعذر وهو النسيان والجهل والإكراه وهي[اللبس والطيب وتغطية الرأس]

2ـ لا تسقط فديته بالعذر كالجماع والصيد والتقليم والحلاقة.

*دم المتعة والقران ليس دما محظورا بل هو دم شكران وليس دم جبران ولذلك دم المتعة والقران يؤكل منه ويتصدق منه ويهدي منه بينما دم الجبران المحظور فقط يصرف لفقراء الحرم.

*كل هدي يهديه الإنسان للحرم سواء كان هدي تطوع أو واجب كالتمتع والقران أو فدية لترك واجب أو فعل محظور والإطعام كذلك يصرف لفقراء ومساكين الحرم.

*مساكين الحرم:

هم من كان داخل حدود الحرم سواء من أهل مكة أو الا فا قيين.

*فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار تكون حيث وجد السبب من حل أو حرام ويجوز أن ينقلها للحرم.

*جزاء الصيد لابد أن ينقل للحرم.

*الدم هو الشاة للذكر و الأنثى من الضأن والمعز كالتيس والخروف والعنذ أو سبع بقرة.

 

7ـ جزاء الصيد

*الصيد نوعان:

1ـ نوع لا مثل له                                    2ـ نوع له مثل

*ما له مثل من الصيد:

1ـ النعامةــــــــــ بدنة

2ـ حمار الوحش ــــــــــــــ بقرة

3ـ بقرة حمار الوحش ـــــــــــــــــ بقرة

4ـ الإيل والثيتل ــــــــــــــــــ بقرة وهما نوعان من الظباء.

5ـ الوعل[تيس الجبل] ــــــــــــــــــــ بقره

6ـ الضبع ـــــــــــــــــــــــ كبش

7ـ الغزال ــــــــــــــــــــــــــــــــ عنز

8ـ الوبرـــــــــــــــــــــــ جدي

9ـ الضب ــــــــــــــــــــــــــــــــ جدي وهو ذكر من أولاد المعز له ستة أشهر.

10ـ اليربوع ـــــــــــــــــــ جفرة لها أربعة أشهر واليربوع يشبه الفار.

11ـ الأرنب ــــــــــــــــ عناق وهي أصغر من الجفرة.

12ـ الحمامة ــــــــــــــــــــــــــ شاة.

*المثل من النعم قضي به واحد من الصحابة أو أكثر.

*إذا لم نجد حكما من الصحابة لشيء من الصيود أقمنا حكمين عدلين خبيرين ليحكما بما يشبهه من بهيمة الأنعام.

*إذا لم نجد شبها من النعم للصيد فيكون من الذي لا مثل له وفيه قيمة الصيد قلت أو كثرت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ـ باب صيد الحرم

*يحرم صيد مكة علي المحرم والحلال

*الصيد البحري إذا كان في الحرم كسمك توالد في بركة ماء في الحرم فهو حرام ولكن لا جزاء فيه.

*حكم صيد الحرم كصيد المحرم علي ما سبق من التفصيل.

*صيد الحرم فيه جزاء ما قتل من النعم   أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما [عن كل مسكين صيام يوم].

*يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه.

*المحرم هو شجر الحرم وحشيشه لا من شجر الآدمي وحشيشه فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام لأنه ملكه.

*الشجر المحرم هو ما كان فيهما الحياة والنمو أماما كان ميتا أو غصن منكسر فإنه حلال.

*لا يحرم قطع الإذخر وهو نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت ويجعل فوق الجريد كي لا يتسرب الصيب منه.

*يباح قطع الأغصان لأله الحرث ويجوز الرعي في حرم المدينة وحرم مكة.

*يحرم الصيد في حرم المدينة ولا جزاء فيه.

*حرم المدينة ما بين عير وهو جبل صغير خلف أحد من الجهة الشمالية إلي جبل ثور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ـ أركان الحج وواجباته

* أركان الحج:

1ـ الإحرام               2ـ الوقوف بين الصفا والمروة

3ـ طواف الإفاضة       4ـ السعي بين الصفا والمروة

*واجبات الحج:

1ـ الإحرام من الميقات            الوقوف بعرفة إلي الغروب لمن وقف نهار

3ـ المبيت بمزدلفة إلي بعد منتصف الليل

4ـ المبيت في ليالي التشريق لبعد منتصف الليل.

5ـ رمي الجمرات    6ـ الحلق أو التقصير

7ـ طواف الوداع

* سنن الحج:

1ـ المبيت بمني ليلة عرفة [يوم التروية]

2ـ طواف القدوم.

3ـ الرمل في الأشواط الثلاثة منه .

4ـ الاضطباع

5ـ لبس إزار ورداء أبيض نظيفين

6ـ التلبية من حين الإحرام إلي الرمي

*من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به.

*من ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح.

*من ترك سنة فلا شيء عليه.

*أركان العمرة :

1ـ الإحرام   2ـ الطواف    3ـ السعي

*واجبات العمرة:

1ـ الإحرام من الميقات

2ـ الحلق والتقصير.

 

 

10ـ الطواف

*شروط صحة الطواف:

1ـ النية   2ـ الإسلام    3ـ العقل      4ـ دخول وقته

5ـ ستر العورة   6ـ اجتناب النجاسة

6ـ الطهارة من الحدث     7ـ تكميل السبع

8ـ جعل البيت عن يساره    9ـ يمشي إن كان قادرا

9ـ الموالاة

*سنن الطواف:

1ـ استلام الركن اليماني بيده اليمني.

2ـ استلام الحجر الأسود وتقبيله

3ـ الدعاء

4ـ الذكر

5ـ الدنو من البيت

6ـ الركعتان بعد الطواف

*يسن دخول مكة من أعلاها [الحجون]

إذا رأي البيت دعا بالدعاء المأثور ثم يطوف مضطبعا.

*الاضطباع: يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه علي عاتقه الأيسر وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع.

*يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والحاج المقرن والمفرد بطواف القدوم الذي يعتبر سنة.

*إذا شق علي الإنسان تقبيل الحجر الأسود ولمسه يشير له بيده .

*من ترك شيئا من الطواف فلا يصح ومن شك بني علي اليقين.

*من لم ينو نسك معين و أحرام مطلقا فلا يصح طوافه.

*لا يصح طواف من طاف علي الشاذروان وهو السوار المحيط بالكعبة من رخام.

*المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية أما المفرد والقارن فلا يقطعان التلبية.

 

 

 

11ـ السعي

*شروط صحة السعي:

1ـ النية     2ـ الإسلام    3ـ العقل  4ـ الموالاة

5ـ يمشي إن كان قادرا        6ـ يكون بعد الطواف

7ـ تكميل السبع      8ـ استيعاب ما بين الصفا والمروة

*سنن السعي:

1ـ الطهارة    2ـ ستر العورة     3ـ الموالاة بينه وبين الطواف.

*في بداية السعي يرقي الصفا حتي يري الكعبة فيستقبلها.

*يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ[إن الصفا والمروة].

*عند العمود الأخضر يسعي سعيا شديدا.

*الشرط استيعاب ما بين الجبلين الصفا والمروة وهو ما جعل ممرا للعربات وهذا ما يجب السعي فيه أما ما بعده فمستحب ومنه الرقي علي المروة.

*يشترط بدء السعي من الصفا فإن بدأ بالمروة سقط الشوط.

 

12ـ يوم التروية

*يسن الإحرام بالحاج يوم التروية [الثامن]لأهل مكة وللمتمتع المحل بمكة ويجزئ الإحرام بالحج من بقية الحرم.

*ينبغي أن يحرم من الحرم ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس لأنه سوف يدخل إلي الحرم.

*في يوم التروية يحرم من مكة قبل الزوال.

*يخرج من مكة إلي مني قبل الزوال وهذا الأفضل.

*يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مني في يوم التروية ويبيت فيها ليلة التاسع .

*في صباح اليوم التاسع يتوجه الحاج إلي عرفة إذا طلعت الشمس

 

 

 

 

 

 

12ـ الوقوف بعرفة

*الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج

*وقت الوقوف بعرفة:

يبدأ من فجر يوم عرفة إلي فجر يوم النحر.

*من وقف ولو لحظة واحدة في هذا الوقت في عرفة ولوكان ماراً أو نائماً أو جاهلاً أنها عرفة أو حائضاً  صح حجه.

*إن كان الواقف بعرفة سكرانا أو مجنونا أو مغمي عليه لم يصح حجه.

*عرفة بكامل مساحتها موقف إلا بطن عرنه.

*يسن أن يقف راكبا والمراد بالوقوف المكث لا الوقوف علي القدمين.

*يسن أن يقف عند الصخرات المنفرشة عند جبل الرحمة وهي في وسط عرفة.

*من وقف نهارا ودفع قبل الغروب فعليه دم لآن الوقوف إلي الغروب واجب من واجبات الحج لمن وقف نهارا.

*من أتي إلي عرفة بعد الغروب ووقف ليلا دون النهار فيجزئه وليس عليه دم.

*الصلاة الرباعية تقصر في عرفة ومزدلفة ومني وفي من يقصر ولا يجمع.

*لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ـ المبيت بمزدلفة

*بعد غروب شمس يوم عرفة يدفع الحاج من عرفة إلي مزدلفة في سكينة ووقار ويكون مستغفرا ويذكر الله في مسيره.

*يصلي الحاج في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا وإن صلي في الطريق أجزأه.

*يبيت الحاج في مزدلفة وجوبا وأن لم يفعل هذا الواجب يجبر بالدم وهذا لمن وافاها قبل منتصف الليل.

*يجوز للحاج الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وقبله فيه دم.

*من أتي مزدلفة بعد الفجر لزمه دم لأنه لم يبيت فيها فإن وصل إليها قبل الفجر ولو بعد منتصف الليل فلا شيء عليه|.

*بعد صلاة الفجر يكبر ويدعو الله عند المشعر الحرام .

*يدفع إلي مني عندما يسفر [وقت السفر]قبل طلوع الشمس.

*إذا وصل لوادي محسر بين مزدلفة ومني يسرع رميه حجر.

 

 

14ـ رمي الجمرات ويوم النحر

*يأخذ الحصي من طريقه إلي مني وعددها سبعين للمتأخر و تسع وأربعون للمتعجل وحجم الحصي بين جبة الحمص والبندق.

*إذا وصل إلي مني يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات واحدة تلو الأخرى.

*لا يشترط أن يرمي العمود القائم بل المقصود أن تقع في الحوض سواء ضربت العمود القائم أم لم تضربه.

*كلما رمي حصي يكبر ولا يجزئ الرمي بغير الحصي.

*لا يجوز الرمي بالحصي نفسها أكثر من مرة.

*يقطع التلبية عند البدء بالرمي ويبدأ بالتكبير.

*لا يقف عند رمي الجمرة للدعاء بل ينصرف للنحر.

*الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس.

*يجزئ الرمي بعد نصف ليلة النحر.

*بعد رمي جمرة العقبة ينحر الهدي إن كان معه أو يذهب إلي السوق ليشتري الهدي وينحره.

*بعد نحر الهدي يحلق شعره وهو الأفضل أو يقصر ويكون التقصير شاملا لراسه.

*تقصير المرأة من شعرها قدر انملة [الأصبع]2سم تقريبا.

*الحلق والتقصير نسك.

*لو أخر الحلق والتقصير عن أيام التشريق فليس عليه شيء ولكن يبقي عليه التحلل الثاني.

*ثم يفيض الحجاج إلي مكة ليطوفوا طواف الإفاضة.

*يطوف القارن والمفرد طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج وهو فرض لابد من نية.

*المتمتع يطوف للقدوم ثم طواف الإفاضة بلا رمل.

*طواف الإفاضة اول وقته بعد منتصف ليلة النحر بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة.

*يسن طواف الإفاضة في يوم العيد[النحر].

*يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام مني وإلي عشر سنوات وأكثر ولكن يبقي عليه التحلل الثاني حتي يطوف.

*ثم يسعي بين الصفا والمروة [سعي الحج]بعد طواف الإفاضة إن لم يكن قد سعي بعد طواف القدوم.

*القارن والمفرد يجوز لهما تقديم سعي الحج ليكون بعد طواف القدوم.

*يحصل التحلل بالتالي:

الأول: يحصل بفعل اثنين من :

1ـ الرمي   2ـ الحلق   3ـ الطواف

الثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعي من قبل.

*بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء.

*بعد التحلل الثاني يحل للحاج كل شيء حتي النساء.

*الترتيب وفق السنة يكون كالتالي:

1ـ رمي جمرة العقبة.       2ـ نحر الهدي.               3ـ الحلق والتقصير.

4ـ الطواف.                  5ـ السعي.

*إن قدم بعض هذه الأمور علي بعض فلا حرج.

 

 

 

 

 

 

15ـ أيام التشريق

*بعد طواف الإفاضة وسعي الحاج يرجع إلي مني فيبيت فيها ثلاث ليال إن تأخر وليليتين إن تعجل.

*ترتيب رمي الجمرات في أيام التشريق:

1ـ الجمرة الأولي التي تلي مسجد الخيف.

2ـ الجمرة الوسطي ويجعلها عن يمينه والقبلة أمامه وهي تلي الأولي.

3ـ جمرة العقبة ويجعلها عند يمينه ويستقبل القبلة.

*في كل جمرة يرمي سبع حصيات.

*يقف بعد الجمرة الأولي والوسطي ويدعو أما بعد جمرة العقبة فلا يقف.

*يصلي في مني، قصرا بلا جمع بل كل صلاة في وقتها.

*رمي الجمرات في أيام التشريق يكون بعد الزوال ولا يجزئ قبله.

*إن رمي حصي الجمار كله في اليوم الثالث أجزاه ويرتب بنيته.

*من أخر رمي الجمرات عن أيام التشريق فعليه دم.

*من لم يبت في منى ليلتين إن تعجل أو ثلاث إن تأخر فعليه دم كذلك.

*إن ترك مبيت ليلة فعليه إطعام مسكين وليلتين للمتأخر فعليه إطعام مسكنين وثلاث فعليه دم.

*من تعجل فعليه دم فعليه الخروج من مني قبل الغروب وإذا لم يخرج يبيت ليلة الثلاث عشر ويرمي من الغد بعد الزوال.

*من أراد الخروج من مكة لأي بلد فلا يخرج حتي يطوف الوداع.

*من أقام في مكة بعد طواف الوداع أو اتجر فعليه إعادة الطواف ومن اشتري هدايا لأهله لا للتجارة  فلا بأس به.

*من ترك طواف الوداع رجع إليه باستثناء الحائض والنفساء وإن شق عليه الرجوع فعليه دم لأنه ترك واجب.

*من اخر طواف الإفاضة وطافه عند الخروج من مكة أجزاه عن طواف الوداع بشرط أن ينويه.

*يقف الحاج غير الحائض إذا ودع بين الحجر الأسود وباب الكعبة ملتصقا وكفيه مبسوطتان وهذا المكان الملتزم وتقف الحائض بباب المسجد ويدعون بما ورد.

*يستحب زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.

 

 

 

16ـ باب الفوات والإحصار

*الفوات: هو أن يسبق فلا يدرك.

*الإحصار: المنع أي يحصل مانع للإنسان يمنعه من إتمام النسك.

*من فاته الوقوف بعرفة حتي طلع يوم النحر فقد فاته الحج فإن كان اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فيحل ولا شيء عليه وإن لم يكن قد اشترط فيتحلل بعمرة أي يطوف ويسعي ويحلق أو يقصر ثم يتحلل.

*من فاته الوقوف بعرفه يقضي هذا الحج الفائت فرضا أو كان نفلا ويهدي إن لم يكن قد اشترط فإن اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع او واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء وإن اشترط.

*من صده عدو عن البيت وهو ما يعرف بالإحصار ومنع وصوله سواء في عمرة أو حج فإنه يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ويحل وإن فقد الهدي صام عشرة أيام ثم حل.

*إن صد العدو المحرم عن الوقوف بعرفة فيتحلل بعمرة إن كان قبل فوات وقت الوقوف وإن كان بعده يتحلل بعمرة من العام القادم.

*إن حصره مرض كأن يكون أحرم وهو صحيح فمرض ولم يستطيع إكمال النسك وكذا إن حصره ذهاب نفقته يبقي محرما إلا أن يبرأ من المرض ويكمل هذا إن لم يكن قد اشترط ولكن إن فاته الوقوف فيتحلل بعمرة.

*من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمي وحلق لم يتحلل حتي يطوف.

*من شرط في إحرامه:[محلي حيث حبستني]أو قال: [إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل]

كان له أن يتحلل متي شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17ـ باب الهدي والأضحية والعقيقة

*الهدي: هو كل ما يهدي للحرم من نعم وغيرها كالطعام واللباس والهدي أعم من الأضحية.

*الأضحية: هي ما يذبح أيام النحر تقربا إلي الله عز وجل.

*حكم الأضحية: سنة مؤكدة وتجب بالنذر.

*أفضل الهدي والأضحية: الإبل ثم البقر ثم الغنم.

*تجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله.

*تجزي البدنه والبقرة عن سبعة.

*أقل ما يجزي في الأضحية:

1ـ الإبل: خمس سنين           2ـ البقرة: سنتان

3ـ المعز: سنة                    4ـ الضأن: نصف سنة

*الشروط في الأضحية:

1ـ تكون من بهيمة الأنعام     2ـ بلوغ السن المعتبر شرعا.

3ـ السلامة من العيوب          4ـ تكون في وقت الذبح.

*ما لا يجزئ في الأضحية:

1ـ العوراء بينت العوار التي انخسفت عينيها.

2ـ العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.

3ـ العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة.

4ـ الهتماء وهي التي ذهبت ثنياها من اصلها.

5ـ الجداء وهي التي ينشف ضرعها.

6ـ المريضة بينة المرض

7ـ العضباء التي ذهب أكثر أذنها وقرنها.

*الذي يجزئ في الأ ضحية:

1ـ البتراء التي ليس لها ذنب.

2ـ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن.

3ـ الخصي وهو ما قطعت خصيتاه.

4ـ ما خلق بلا أذن

5ـ ما ذهب نصف إليته وأذنه.

*يسن التالي:

1ـ نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.

*النحر يكون بطعنها بما ينهر الدم بين العنق والصدر.

2ـ ذبح البقرة والغنم علي جنبها الأيسر موجهة إلي القبلة.

3ـ يسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر.

4ـ يقول [اللهم هذا لك ومنك].

*وقت الذبح: من بعد صلاة العيد وحتي آخر ثاني أيام التشريق سواء كان لأضحية أو هدي نذر أو تطوع أو متعة او قران.

*إن فات وقت الذبح قضي واجب الهدي والأضحية وسقط التطوع.

*يتعينان الهدي والأضحية بالقول لا بالنية ولا الشراء.

*إذا تعينت الأضحية فلا يجوز بيع شيء منها ولو شعرها وجلدها.

*لا يعطي الجزار أجرته منها ويجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة منها كغيره.

*يسن أن يقسم الأضحية ثلاثا:

1ـ يأكل ثلثها  2ـ يهدي ثلثها   3ـ يتصدق بثلثها.

*الهدي لا يأكل منها إن كانت جبرا ويأكل منها إن كانت شكران.

*يحرم علي المضحي والمضحي عنه إذا دخلت العشر من ذي الحجة:

أخذ شيء من شعره أو ظفره إلي الذبح ويسن الحلق بعده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ـ العقيقة وأحكام المولود

*العقيقة تسن في حق الأب ولو كان معسرا.

*تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

*تذبح العقيقة في اليوم السابع أو أربعة عشر أو إحدى وعشرين.

*البدنة والبقرة لا تجزئ إلا كاملة.

*لا تكسر عظام العقيقة ولكن تقطع مع المفاصل.

*طبخ العقيقة أفضل من توزيعها نيئة عكس الأضحية.

*لا يسن ذبح:

1ـ الفرعة وهي ولد للناقة.

2ـ العتيرة: وهي ذبيحة أول شهر رجب لأنها من الجاهلية.

*وليمة العرس لا تخص بهيمة الأنعام بل قد يكون بغيرها كالطعام والتمر.

*إذا سكن الإنسان منزلا جديدا وذبح ودعا الجيران والأقارب فلا بأس.

*يسن أن يسمي المولود في اليوم السابع مالم يتم تعين الاسم قبل الولادة فيسمي يوم الولادة.

*يحرم قبل أن يتم تسمية المولود بعبد غير الله.

*يسن أن يحلق رأس الغلام في يوم السابع ويتصدق بوزنه فضة.

*أحب الأسماء عبدالله وعبدالرحمن.

*إن اتفق وقت العقيقة ووقت الأضحية أجزأت إحداهما الأخرى.

 

 


 

1ـ كتاب الزكاة

*الزكاة هي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة.

*الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة.

*الزكاة في الشرع هي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.

*حكم الزكاة هو الوجوب وهي تجب في المال النامي.

*تجب الزكاة في الأشياء التالية:

1ـ الذهب    2ـ الفضة   3ـ عروض التجارة

4ـ بهيمة الأنعام  5ـ الخارج من الأرض

6ـ العسل   7ـ الركاز   8ـ المعدن

*شروط وجوب الزكاة:

1ـ الإسلام   2ـ الحرية     3ـ ملك النصاب

4ـ استقرار النصاب وهو أن يكون المالك للشىء يملكه ملكا تاما مستقرا ولا يكون عرضة للتلف.

5ـ تمام الحول.

*يستثني من تمام الحول أشياء هي:

1ـ الخارج من الأرض كالحبوب والثمار.

2ـ نتاج السائمة وهي أولادها فلا يشترط لها تمام الحول.

3ـ ربح التجارة كأن يشتري أرض بـ 100ألف ثم تكون بعد مضي الحول 200ألف فيزكي عن200ألف.

4ـ الركاز فهذا فيه الخمس بمجرد وجوبه.

5ـ المعدن.

*تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون.

*من كان له دين أو وديعة وصداق زوجة  أو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم أخذ المال فيجب عليه  إذا قبضه لما مضي من السنين ولا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه إخراج زكاته قبل قبضه.

*إذا كان عند الإنسان مال بلغ النصاب ولكن عليه دين أو كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده.

*لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أد ئها  ولكن لا يجب الإخراج حتي يتمكن من الأداء.

*لو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فيجب إخراج الزكاة.

*إذا مات الرجل وعليه زكاة فإن الزكاة كالدين لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة.

*إذا اجتمع دين وزكاة فيتحاصان.

2ـ زكاة بهيمة الأنعام

*بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز والضأن.

*بهيمة الأنعام التي تتخذ عروضا للتجارة تزكي زكاة العروض.

*شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:

1ـ تتخذ لدر النسل والتسمين لا للعمل.

2ـ أن تسوم أي ترعي المباح الذي نبت بفعل الله عز وجل وليس بفعلنا الحول كله أو أكثره.

3ـ أن تبلغ نصابا.

*بهيمة الأنعام التي تتخذ للدر والنسل لكنها تعلف بفعل صاحبها أي يشتري لها العلف فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا.

*إن كانت سائمة نصف الحول أو أقل فلا زكاة فيها.

*نصاب الإبل وزكاتها:

 

الـــنصــــــاب

الـــزكــــــــــــاة

ملاحظــــــــــــات

خمسة

شاة

 

خمسة وعشرون

بنت مخاض

بكرة عمرها سنة

36

بنت لبون

لها سنتان

46

حقة

أنثي الإبل لها ثلاث سنوات

61

جذعة

لها أربع سنوات

76

بنتا لبون

 

91

حقتان

 

121

ثلاث بنات لبون

حتي130تستقر الفريضة

 

*بعد استقرار الفريضة يكون:

في كل [40]بنت لبون.

في كل [50]حقه.

*زكاة البقر:

*أقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ماله سنة واحدة.

*في الأربعين من البقر مسنه وهي مالها سنتان.

*في الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

*أقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاة واحدة وهي مالها سنة واحدة أو جذعة ضأن وهي التي لها سنة أشهر.

*في 121من الغنم شاتان وفي 201ثلاث شياه وفي 400أربع شياه ثم في كل مائه شاة.

*إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب بهيمة الأنعام لهم في جميع الحول صار المال واحدا وزكيا كالواحد.

*تنقسم الخلطة إلي قسمين:

اـ خلطة أعيان وهي أن تكون المال مشتركا بين اثنين في الملك وهي تكون بالإرث وتكون بالشراء.

ب ـ خلطة أو صاف وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترط في عدة أمور هي:

1ـ يطرقهم فمحل واحد

2ـ المسرح

3ـ المرعي

4ـ المحلب

5ـ المراح

*الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ـ زكاة الحبوب والثمار

*تجب الزكاة في الحبوب وهي ما يخرج من الزرع والبقول وما أشبه ذلك مثل:

1ـ القمح 2ـ الشعير 3ـ الذرة 4ـ الأرز 5ـ الحمص 6ـ العدس 7ـ البا قلا 8ـ الكرسنة 9ـ السمسم 10ـ الدخن 11ـ الكراويا 12ـ الكزبرة 13ـ بزر القطن 14ـ الكتان 15ـ البطيخ ونحوه

*تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر والثمر هو ما يخرج من الأشجار وما تجب فيه الزكاة مثل:

1ـ التمر 2ـ الزبيب 3ـ اللوز 4ـ الفستق 5ـ البندق  6ـ السماط

*يكال أي يوزن ويدخر أي أن عامة الناس يدخرونه.

*لا زكاة في الثمار التالية:

1ـ عناب 2ـ زيتون 3ـ جوز 4ـ تين 5ـ مشمش 6ـ توت 7ـ نبق 8ـ زعرور 9ـ رمان.

*تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين:

1ـ أن يبلغ النصاب وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر:

وهو 1600رطل عراقي =خمسة أوسق وهي 300صاع.

2ـ أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها.

*وقت وجوب الحب إذا اشتد و وقت وجوب الثمر إذا بدا صلاحه.

*إذا بلغ الحب والثمر النصاب يجب فيه:

1ـ العشر فيما يسقي بلا مؤنة وكلفة.

2ـ نصف العشر فيما يسقي بمؤنة وكلفة.

*يجب إخراج زكاة الحب مصفي والثمر يابسا.

*يخرج زكاة الحبوب والثمار مستأجرا الأرض لا ما لكها.

 

 

 

 

 

 

 

 

4ـ زكاة العسل والركاز

*تجب الزكاة في العسل:

1ـ إذا أخذ من ملكه [ارضه]أو الموات وهي الأرض الغير مملوكه لأحد.

2ـ إذا بلغ النصاب.

*نصاب العسل: [30]صاعا نبويا=160رطل عراقي =62كيلو

*إذا بلغ العسل النصاب فيجب إخراج العشر.

*الركاز: هو ما وجد مدفونا من أموال الكفار في الجاهلية.

*في الركاز الخمس والباقي من أموال الكفار بوجود علامتهم عليه.

*إذا وجد علي المال المدفون علامة المسلمين فحكمه حكم اللقيطة.

 

5ـ زكاة النقدين

*النقدين هما الذهب والفضة في اصطلاح الفقهاء.

*نصاب الذهب: عشرون مثقالاً = 85 جرام من الذهب الخالص.

*نصاب الفضة: 200درهم=595جرام.

*إذا بلغ الذهب والفضة النصاب فيجب فيهما ربع العشر منهما.

*يضم الذهب إلي الفضة لتكميل النصاب وكذلك تضم قيمة العروض للذهب والفضة لتكميل النصاب.

*يباح للذكر لبس الخاتم من الفضة.

*يباح من الفضة قبعة السيف [المقبض]وكذلك الخوذة والمنطقة وهي ما يشد به الوسط.

*يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كأنف وسن.

*يباح للنساء من الذهب والفضة ماجرت عادتهن علي لبسه ولو كثر.

*لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والإعارة.

*تجب الزكاة في الحلي المحرم وكذلك في الحلي المباح المعد للأجرة والنفقة.

*يباح للرجل والمرأة التحلي بالجواهر والياقوت والزبرجد.

ويكره تختمهما بالحديد والنحاس ويستحب بالعقيق.

 

 

 

6ـ زكاة العروض

*العروض: هو المال المعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان وهو أعم أموال الزكاة وأشملها.

*شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة إضافة للشروط الخمسة:

1ـ يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية.

2ـ يملكها بنية التجارة لا الاقتناء.

3ـ ان تبلغ نصابا فيزكي قيمتها لا عينها.

*تقويم عروض التجارة عند تمام الحول بالحظ للفقراء من ذهب أو فضة.

*لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا.

*لو كان عنده ثلث نصاب من ذهب وثلث من فضة وثلث من عروض فعليه زكاة.

*إذا بلغت عروض التجارة النصاب فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها.

*صاحب البقالة يحصي جميع ما في بقالته من معروضات وكذلك صاحب الآليات والأراضي ثم يقومونها بما تساوي.

*العمارات ذواتها وإنما من إيجارها إذا حال عليها الحول.

أثاث البيت والدكان وآلات التاجر وقوارير العطار لا زكاة عليها.

 

7ـ زكاة الفطر

*زكاة الفطر تجب في الذمة وهي واجبة علي كل من:

1ـ مسلم

2ـ يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من:

[مسكن ـ وخادم ـ دابة ـ ثياب بذلة ـ كتب علم]وهي حوائجه الأصلية.

*الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر.

*يلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين.

- إن عجز عن بعض من يمونه أخرج بالترتيب كالتالي:

1ـ نفسه 2ـ زوجته 3ـ رقيقه 4ـ أمه 5ـ أبوه 6ـ ولده 7ـ الأقرب في الميراث

*إذا كان الإنسان يمون رجلا في شهر رمضان فقط كضيف فإنها تجب عليه زكاة الفطر له.

*يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين.

*لا تجب زكاة الفطر علي الزوج علي زوجته الناشز لأنه لا تجب عليه النفقة.

*من لزمت فطرته غيره وأخرج زكاة الفطر عن نفسه دون إذن من تلزمه أجزت.

*من أخرج زكاة الفطر عمن لا تلزمه فطرته فيجب أن يستأذنه.

*تجب الزكاة الفطر بغروب شمس ليلة يوم العيد.

*يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط ولا تجزئ قبلها ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل.

*من مات قبل الغروب فلا زكاة عليه[غروب ليلة العيد].

*يكره إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد وحتي غروب الشمس.

*يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثما.

*الواجب علي كل شخص أن يخرج صاعا من:

1ـ تمر.      2ـ زبيب.         3ـ بر.       4ـ شعير.   5ـ أقط.       6ـ دقيق البر والشعير.

*يجزئ في حال عدم الأصناف السابقة كل حب وثمر يقتات كالأرز والذرة في الحب والتين في الثمر.

*يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد ويعطي الواحد فطرته لجماعة.

*لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.[النقد].

 

8ـ إخراج الزكاة

*يجب إخراج الزكاة فورا وله تأخيرها:

1ـ إن خشي الضرر      لزمن أشد حاجة.

*من جحد وجوب الزكاة وهو عالم بحكمها كفر ولو أخرجها.

*من منع الزكاة جحدا لوجوبها تؤخذ منه ويقتل لردته.

*من منع الزكاة بخلا وشحا اخذت منه وعزر.

*الآخذ هو من له حق الأخذ كالسلطان.

*تجب زكاة المال في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما وهو الأب أو وصيه إن كان ميتا والجد والأم لا ولاية لهما في مالهما.

*لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه.

*يسن التالي عند إخراج الزكاة:

1ـ إظهارها   2ـ يفرقها بنفسه   3ـ يقول عند دفعها

[اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما]

4ـ ويقول الآخذ:[اللهم صل عليك]

*يفضل إخراج زكاة المال في فقراء بلده.

*لا يجوز نقل زكاة إلي بلد بينك وبينها مسافة قصر ولكنها تجزئ.

*من كان في بلد وماله في بلد آخر كالمواشي فإنه يخرج الزكاة في البلد الذي فيه المال ولكن فطرته يخرجها في يلده.

*يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط بشرط أن يكون عنده نصاب والأفضل إخراجها عند تمام الحول.

 

9ـ أهل الزكاة

*لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولافي إصلاح الطرق.

*الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة:

1ـ الفقراء: هم الذين يجدون أقل من نصف كفايتهم أو لا يجدون شيئا.

2ـ المساكين: هم الذين أكثر الكفاية أو نصفها.

*المعتد في الكفاية هو كفاية الشخص ومن يمونه من أكل وشرب وسكني وكسوة والنكاح وطلب العلم لطالبه.

3ـ العاملون عليها: وهم الجباة والحفاظ أي الذين يحفظونها وهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء فلا يشترط الفقر.

منعطون إن كان : يرجي إسلامهم أو لكف شرهم أو لتقوية إيمانهم.

5ـ المكاتب [في الرقاب]: هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطون لسداد ذلك وعفتهم.

*يجوز أن يشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه ونعطي من يأمر مسلما من أموال الزكاة لفك قيده.

6ـ الغارم وهو نوعان:

أـ من تدين للإصلاح بين الناس

ب ـ من تدين لنفسه وأعسر

*الميت لا يقضي دينه من الزكاة.

7ـ الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لم نصيب علي غزوهم من بيت مال المسلمين.

*لا يجوز شراء أسلحة للقتال في سبيل الله من الزكاة ولكن تعطي للمجاهد.

8ـ ابن السبيل: هو المسافر الذي نفدت نفقته وليس معه ما يوصله لبلده فيعطي ما يوصله لبلده بلا إهانة.

*من كانت عائلته كبيرة والمعيشة غالية فيعطي الما ولو كان كثيرا.

*يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.

*يسن صرف الزكاة لأقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيه وعمه وخاله.

*يجزئ دفع الزكاة للخوارج والبغاة.

 

10ـ الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم

*لا يجزئ دفع الزكاة للأصناف التالية:

1ـ الهاشمي [ورثة بني هاشم]ولكن يجوز أن يعطي منها إن كان مجاهدا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا قلبه.

2ـ موالي بني هاشم [العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم].

3ـ الفروع والأصول [تلزمه نفقتهم].

4ـ الرقيق ويستثني المكاتب.

5ـ الزوجة

6ـ امرأة فقيرة تحت غني منفق.

7ـ للكافر

8ـ للغني بمال أو كسب.

*إن دفع الزكاة لمن ظنه مستحقا لها فبان غير ذلك لم يجزه وعليه أن يستردها منه.

*إن دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا ثم بان غنيا أجزأه

 

11ـ صدقة التطوع

*صدقة التطوع ليست واجبة ولكنها مستحبة.

*صدقة التطوع تكون في كل وقت ولا سيما في الأوقات الفاضلة مثل:

1ـ رمضان

2ـ فصل الشتاء

3ـ أوقات المجاعات والحروب.

*تكون صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته ومن يمونه.

*إن تصدق بما بنقص مؤونة تلزمه فإنه يأثم.

*يكره التصدق لمن لا صبر له علي الضيف ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة.

 

 

 


 

كتاب الصيام

1ـ ثبوت شهر رمضان

* يجب صيام شهر رمضان بـ:

1ـ رؤية هلاله.

2ـ إن لم ير ليلة 30 شعبان مع صحو الجو بإتمام 30يوما.

*إن حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر في ليلة 30من شعبان فيجب الصوم في اليوم الذي يليها احتياطا.

*تثبت رؤية هلال رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولو كان عبدا أو أنثي.

*هلال رمضان يثبت برؤية شخص واحد بينما هلال شوال وبقية الشهور لا يثبت إلا بشاهدين.

*وشرط وجوب الصوم:

1ـ الإسلام

2ـ التكليف[البالغ العاقل]

3ـ القدرة علي الصيام.

*إن طهرت الحائض في نهار رمضان أو قدم المسافر أو قامت البينة بدخول الشهر في النهار في هذه الحالة يجب الإمساك والقضاء وكذا إن عقل المجنون او بلغ الصغير.

*من عجز عن الصيام بسبب:

1ـ كبر السن

2ـ مرض لا يرجي زواله

فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا:

بمد بر أو نصف صاع من غيره.

* إن نوي حاضر صيام وسافر أثنائه فله الفطر بشرط مفارقة بيوت قريته.

* بالنسبة للحامل والمرضع إن خافا بسبب صيامهما:

1ـ علي أنفسهما فتفطران مع القضاء فقط.

2ـ إن خافتا علي ولدهما فتفطران مع القضاء وإطعام لكل يوم مسكين.

* الإطعام يكون علي من تلزمه النفقة كالأب.

* إن جن أو أغمي علي الإنسان جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء.

* إن نام الصائم جميع النهار فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

* نية الصوم من الليل لكل يوم واجب وتكفي بالسحور.

* لا يجب أن ينوي أن يصوم فرضا لأن التعين يغني.

* يصح صوم النفل بنية من نهار يوم الصوم.

 

2ـ المفطرات

* المفطرات وهي التي تفسد الصوم وهي:

1ـ الأكل: وهو إدخال شيء للمعدة عن طريق الفم.

2ـ الشرب: ويشمل هو والأكل ما يضر وما ينفع.

3ـ السعوط: وهو ما يصل للجوف عن طريق الأنف.

4ـ الاحتقان: وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر.

5ـ الاكتحال إن وصل إلي الحلق.

6ـ إدخال شيء للجوف من إي موضع كان غير إحليله[ذكره].

7ـ القيء عمداً.

8ـ خروج المني والمذي باستمناء أو تقبيل أو لمس أو مباشرة دون الفرج.

9ـ إنزال المني بتكرار نظر.

10ـ الحجامة سواء كان حاجما أو محجوما.

11ـ خروج دم الحيض والنفاس.

12ـ بلع النخامة إذا وصلت للفم.

* يفطر الصائم في الحالات التالية:

1ـ إن قطر في إذنيه ما يصل لدماغه.

2ـ مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم في حلقه.

3ـ بلع ريقه بعد أن وصل لشفتيه.

* لا يفطر الصائم في الحالات التالية:

1ـ إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا

2ـ إن دخل الغبار والذباب حلقه بغير قصده.

3ـ إن جمع ريقه فابتلعه.

4ـ إذا احتلم أو فكر في الجماع وهو ذا زوجة فأنزل.

5ـ إذا أصبح وفي فيه طعام فلفظه.

6ـ إذا دخل الماء حلقه غير عامد بسبب اغتسال ومضمضة و استنثار.

* من أتي مفطراً ظاناً طلوع الفجر وشاكا في طلوعه صح صومه.

* من أتي مفطراً شاكاً في غروب الشمس فلا يصح صومه وعليه القضاء إن لم تكن غربت الشمس لأن الأصل بقاء النهار.

 

3ـ الجماع في نهار رمضان

* من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة بشروط:

1ـ أن يكون ممن يلزمه الصوم.

2ـ أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر المباح للقصر.

* من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر أنزل أم لم ينزل ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة.

* تلزم الكفارة من جومع إن طاوع بغير جهل أو نسيان أو إكراه.

* من جامع في يومين فعليه كفارتين.

* من جامع في اليوم الواحد مرتين لومه كفارة واحدة.

* لا تجب الكفارة في غير صيام رمضان.

* كفارة الجماع في نهار رمضان هي:

1ـ عتق رقبة.

2ـ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا بعذر.

3ـ إذا لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا.

*إذا لم يجد الأمور الثلاثة تسقط عنه الكفارة.

*لا كفارة في رمضان بغير جماع وإلا نزال بالمساحقة.

 

4ـ قضاء رمضان وأحكامه

*يسن القضاء علي الفور ويستحب أن يكون متتابعا.

*يجوز أن يؤخر القضاء إلي أن يبقي عليه عدد أيامه من شعبان.

*لا يجوز تأخير القضاء إلي دخول رمضان آخر إلا لعذر.

*لو أخر القضاء لدخول رمضان آخر لغير عذر يكون آثما وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.

*لا يصح التطوع قبل القضاء.

*إن مات من عليه القضاء بعد أن أخره لرمضان آخر فليس عليه إلا إطعام مسكين من رأس ماله.

*من مات وعليه صوم فرض لا يقضي عنه وإن كان عليه صوم نذر استحب لوليه أن يقضي عنه.

 

5ـ ما يكره ويستحب في الصيام

*يحرم بلع النخامة لأنها مستقذرة ويفطر بها إن وصلت إلي فمه أما الريق قل أو كثر لا يفطر به أن بلعه.

*يكره جمع ريقه ليبتلعه ولكن إن بلعه بلا جمع فلا كراهة في ذلك.

*يكره تذوق الطعام بلا حاجه ومضغ العلك القوي.

*تكره القبلة لمن تحرك شهوته.

*يجب علي الصائم اجتناب الغيبة والكذب والشتم.

*يسن للصائم الأمور التالية:

1ـ أن يرد علي من شتمه بالقول[إني صائم].

2ـ تأخير السحور

3ـ تعجيل الفطور

4ـ الفطر علي رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء.

5ـ الدعاء عند الفطر.

 

6ـ صيام التطوع

*يسن صيام التطوع و أفضله يوم ويوم.

*يسن صيام الأيام التالية:

1ـ الأيام البيض.

2ـ الاثنين والخميس.

3ـ ست من شوال.

4ـ شهر محرم وآكده العاشر ثم التاسع.

5ـ صوم تسع من ذي الحجة وآكده يوم عرفة.

*يكره إفراد صيام:

1ـ شهر رجب.

2ـ الجمعة.

3ـ السبت.

4ـ يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا كان الجو فيه صحوا.

*يحرم صيام:

1ـ يوم العدين

2ـ أيام التشريق إلا من كان عليه دم متعة وقران ولم يجد الهدي فلا يحرم عليه صوم أيام التشريق.

*من دخل في فرض موسع أو مضيق حرم قطعه.

*لا يلزم الإتمام في صيام النفل ولا قضاء فاسده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

كتاب الأطعمة

*الأطعمة هي جمع طعام وهو كل ما يؤكل ويشرب.

*الأصل في الأطعمة الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه.

*يحرم أكل التالي:

1ـ النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير والبول والروث ولو طاهرين.

2ـ ما فيه مضرة كالسم والدخان والخمر وإن كان حكمه طاهر.

3ـ ويحرم من حيوان البر التالي:

1ـ الحمر الأهلية: وهي التي يركبها الناس.

2ـ ما يفترس بنابه أي يصطاد به وينهش الصيد ويأكله

باستثناء الضبع مثل:

[أسد ـ نمر ـ ذئب ـ فهد ـ كلب ـ قرد ـ دب ـ فيل ـ خنزير ـ ابن آوي[الوادي]ـ النمس ـ ابن عرس ـسنور[القط].]

4ـ ويحرم الطير:

ا ـ ما يصيد بمخلبه: [عقاب ـ باز ـ صقر ـ باشق ـ شاهين ـ حدأة ـ بومة] والمراد بالمخلب الأظفار التي يفترس بها.

ب ـ ما يأكل الجيف:[نسر ـ رخم ـ وقاق ـ غراب ـ قنفد ـ نيص ـ حية ـ حشرات]

5ـ ما تولد من مأ كول كالبغل الذي تولد من نزو الحمار علي الفرس وهو حرام.

*كل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام.

*الجرذي وهو فأر البر حرام أكله.

*اليربوع حلال أكله مع أنه قريب من الفأرة شبها.

*ما تولد من مأكول طاهر [كذباب الباقلاء ـ دود الخل] فيؤكل.

*يحرم أكل الجلالة وهي التي أكثر علفها نجاسة ويحرم كذلك لبنها وبيضها حتي تحبس ثلاثا وتطعم طاهر.

 

 

 

 

 

كتاب الاطعمة

* يباح من الأطعمة:

1ـ بهيمة الأنعام[إلا بل ـ البقر ـ الغنم].

2ـ الخيل

3ـ باقي الوحش [ضبع ـ زرافة ـ أرنب ـ وبر ـ يربوع ـ الوحشي من البقر والحمر ـ ضب ـ طباء]

4ـ يحل كل ما في البحر باستثناء:[ضفدع ـ تمساح ـ حية]

*من اضطر لأكل محرم غير السم حل له منه ما يسد به رمقه أي ما يبقيه علي قيد الحياة ولا يشبعه.

*شروط الأكل للمار ببستان فيه ثمر:

1ـ أن يكون الثمر متساقط من الشجر[غير مجني]

2ـ ألا يرمي الشجر ولا يصعدها.

3ـ أن يأكل ولا يحمل.

4ـ ألا يكون في البستان حائط [جدار]ولا ناظر[حارس]

*يجب علي المسلم ضيافة المسلم في القرى دون الأمصار [المدن]يوما وليلة ويستحب ثلاثة أيام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذكاة

*الذكاة: يعني الذبح وهو إنهار الدم من بهيمة تحل.

*كل حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما يعيش في الماء فإنه يحل بدون ذكاة.

* يشترط للذكاة أربعة شروط:

1ـ أهلية المذكي كونه عاقلا مميزا قاصدا الذكاة.

*يحل الذبح من الأنثى والكتابي والجنب والمراهق والأعمى.

*لا يحل الذبح من المرتد والوثني والمجوسي والنصري والدرزي.

2ـ لا بد أن يكون الذبح بآلة  تنهر الدم محدودة من حجر أو حديد أو خشب أو قصب أو عظم.

*لا تحل الذبحة بالخنق ولا التردية من  مرتفع ولا الضرب.

*لا يجوز أن تكون الآلة من سن وظفر ولو كان محددا.

3ـ قطع الحلقوم وهو مجري النفس والمريء وهو مجري الطعام والشراب.

*ما عجز عن ذبحه كواقع في بئر تكون ذكاته بجرحه في أي مكان كان.

4ـ أن يقول الذابح عند الذبح [بسم الله].

*لا يجزئ قول غير [بسم الله]عندما يحرك يده بالذبح.

*تسقط التسمية سهوا ولا تسقط جهلا.

*يسن أن يكبر الذابح حين ذبح ذبيحته.

*من ذكر مع اسم الله غيره لم تحل.

*يكره أثناء الذبح:

1ـ أن يذبح بآلة كالة وهي التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادة.

2ـ أن يسن الآلة والحيوان يبصره.

3ـ توجيه الحيوان لغير القبلة.

4ـ سلخ الحيوان وكسر عنقه قبل أن تخرج روحه.

 

 

 

 

 

كتاب الصيد

*الصيد هو اقتناص حيوان مأكول متوحش

*الصيد علي ثلاثة أوجه:

1ـ أن يصطاد للحاجة إليه والأكل [جائز]حكمه.

2ـ يصطاد علي سبيل اللهو والعبث[مكروه]حكمه.

3ـ يصطاد علي سبيل يؤذي الناس[حرام]حكمه.

* من أدرك صيدا مجروحا متحركا واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بتذكيته.

* لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:

1ـ أن يكون الصائد من أهل الذكاة: [مميز ـ عاقل ـ مسلم أو كتابي].

2ـ الآلة وهي نوعان:

ا ـ محدد كالسيف والسكين والسهم ويشترط فيهاما

يشترط في آلة الذبح وأن تجرح بأن يكون قتل الصيد بالجرح.

ب ـ الجارحة المعلمة ومنها ما يصيد بمخلبه كالصقر والعقاب والشهين.

* لا يحل الصيد بالكلب الأسود البهيم لأن الشرع نهي عن اقتنائه.

* نعرف أن الجارحة التي تصيد بنابها معلمة بثلاثة أمور:

أولا: أن يسترسل إذا أرسل

ثانيا: ينزجر إذا زجر

ثالثا: إذا أمسك لم يأكل

*نعرف أن الجارحة التي تصيد بمخلبها معلمة بأمرين:

أولا: يسترسل إذا أرسل

ثانيا: ينزجر إذا دعي.

3ـ أن يرسل الآلة قاصدا الصيد.

4ـ التسمية [بسم الله]عند إرسال الآلة.

*التسمية لا تسقط  سهوا ويسن أن يقول معها [الله اكبر].

*لا يحل الصيد المقتول بالعصا والشبكة والفخ.

*ما قتل بالثقل وما وقع في الماء بعد رميه وما تردي من علو أو وطئ  عليه شيء لا يحل.

*لو رماه بمحدد فيه سم أو رماه بالهوي أو رماه علي شجرة أو علي حائط حل.

صدقة الشتاء وإغاثة الملهوف

1ـ حديث [من أفضل العمل إدخال السرور علي المؤمن: تقضي عنه دينا أو، يقضي له حاجة ينفس له كربة].

صححه الألباني في صحيح الجامع.

2ـ صاحب الصدقة المعروف لا يقع فإذا وقع أصاب متكئا.

الآداب الشرعية لابن مفلح 1 ـ 310.

3ـ حديث [صنائع المعروف تقي مصارع السوء]

صححه الألباني في صحيح الجامع.

4ـ الآية[لن تنا لو البر حتي تنفقوا مما تحبون].

السعدي: بحسب إنفاق العبد للمحبوبات يكون بره.

5ـ [أو إطعام في يوم ذي مسغبة]

السعدي: يطعم وقت الحاجة اشد الناس حاجة.

قال ابن عثيمين: يجب علي الإنسان إذا رأي أخاه في ضرورة إلي الطعام وإلي الشراب وإلي التدفئة أو إلي التبردة  وجب عليه أن يقضي حاجته ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها.

شرح رياض الصالحين ص 23 م3.

آيات في فضل النبي صلي الله عليه وسلم والدفاع عنه

1ـ قال تعالي: [ورفعنا لك ذكرك] [سورة لانشراح]

2ـ قال تعالي: [والله يعصمك من الناس] [سورة المائدة]

3ـ قال تعالي: [إنا كفيناك المستهزئين] [سورة الحجر]

4ـ قال تعالي: [فسيكفيكهم الله] [سورة البقرة]

5ـ قال تعالي: [أليس الله بكاف عبده] [سورة الزمر]

6ـ قال تعالي: [إن شانئك هو الأبتر] [سورة الكوثر]

7ـ قال تعالي: [إلا تنصروه فقد نصره الله] [سورة التوبة]

8ـ قال تعالي: [والذي يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم] [سورة التوبة]

9ـ قال تعالي: [والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا] [سورة الأحزاب] 

=========

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مذكرة مختصرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى

  مذكرة مختصرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مستنبطة من كتاب المختصر من الممتع   أعدها / العبد الفقير إلى رحمة...